" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " .
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ". تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ.
أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها رقم 1436. (إلى فراشه) أي ليجامعها. (فأبت) امتنعت عن إجابته. (اعنتها) دعت الله تعالى أن يطردها من رحمته ويبعدها من جنته أو يعاقبها عقوبة شديدة
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة " إِذَا دَعَا الرَّجُل اِمْرَأَته إِلَى فِرَاشه " الْحَدِيثَ. قَوْلُهُ : ( تَابَعَهُ شُعْبَة وَأَبُو حَمْزَة وَابْن دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش ) أَيْ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , فَأَمَّا مُتَابَعَة شُعْبَة فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّف فِي النِّكَاح وَسَيَأْتِي شَرْح الْمَتْن هُنَاكَ. وَأَمَّا مُتَابَعَة أَبِي حَمْزَة فَلَمْ أَجِدهَا , وَأَمَّا مُتَابَعَة اِبْن دَاوُدَ وَهُوَ عَبْد اللَّه الْخُرَيْبِيّ بِالْمُعْجَمَةِ وَالرَّاء وَالْمُوَحَّدَة مُصَغَّر فَوَصَلَهَا مُسَدَّد فِي مُسْنَده الْكَبِير عَنْهُ , وَأَمَّا مُتَابَعَة أَبِي مُعَاوِيَة فَوَصَلَهَا مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقه.
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " .
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانُ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ وَكِيعٌ عَلَيْهَا سَاخِطٌ
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " .
" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا " .
