" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، فَلَا يَقْضِيَهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ "
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل - هو ابن علية- روايته عن الجريري- وهو سعيد بن إياس- قبل اختلاطه- أبو العلاء بن الشيخير: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، ومطرف أخوه. وأخرجه الحاكم ١/٤٣٥ من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٤/٢٠٦، وابن خزيمة (٢١٥١) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٢١٦) من طريق إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه ابن حبان (٣٥٨٢) ، والطبراني ١٨/ (٢١٧) و (٢١٨) و (٢٢٧) من طرق عن الجريري، به. وسقط "عن مطرف" من رواية الطبراني (٢٢٧) ، فيستدرك. وسيتكرر برقم (١٩٨٧٣) و (١٩٨٩٢) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٥٢٧) ، وذكرت شواهده هناك. قال السندي: قوله: "لا أفطر ولا صام" أي: ليس صومه ذاك على الوجه اللائق، فكأنه ما صام كما أنه ما أفطر، قيل: هذا إذا صام أيام النهي أيضا، وإلا لم يكن صوم الدهر.
قوله: "لا أفطر ولا صام": أي: ليس صومه ذاك على الوجه اللائق، فكأنه ما صام، كما أنه ما أفطر، قيل: هذا إذا صام أيام النهي أيضا، وإلا لم يكن صوم الدهر.
" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، فَلَا يَقْضِيَهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ "
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ قَالَ " لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ " . أَوْ " لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي مُوسَى . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ وَأَجَازَهُ قَوْمٌ آخَرُون…
" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ " .
" مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ " .
" صِيَامُ الْبِيضِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ "
