" عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَمَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .
لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
حديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين، أبو مراية - هو عبد الله بن عمرو العجلي- روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات". عبد الرحمن: هو بن مهدي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٧٥١) من طريق هدبة بن خالد، عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (١٩٨٣٢) و (١٩٩٠٤) . وسيأتي من طرق صحيحة عن عمران ابن الحصين والحكم بن عمرو معا بالأرقام (١٩٨٨٠) و (٢٠٦٥٣) و (٢٠٦٥٦) و (٢٠٦٥٨) و (٢٠٦٥٩) و (٢٠٦٦١) ، وانظر تتمة تخريجه فيها. وفي الباب عن علي بن أي طالب عند الشيخين، وسلف برقم (٧٢٤) . =وعن عبد الله بن مسعود، سلف برقم (٣٨٨٩) . وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي برقم (٢٠٦٨٢) . وعن عبادة بن الصامت، سيأتي ٥/٣٢٥.
قوله: "لا طاعة": أي: لأحد؛ أي: لا للوالدين، ولا للسلطان، ولا لغيرهم.
" عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَمَنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .
" السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ".
" السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
" عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .
" عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ " .
