" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، فَلَا يَقْضِيَهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ "
" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ " .
قَوْله ( عَنْ اِبْن الْمُطَوَّس ) بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الطَّاء وَتَشْدِيد الْوَاو الْمَفْتُوحَة آخِره سِين مُهْمَلَة كَذَا ضَبَطَهُ الذَّهَبِيّ وَالْمَضْبُوط الْمَرْوِيّ فِي التَّقْرِيب أَنَّهُ بِكَسْرِ الْوَاو الْمُشَدَّدَة قِيلَ هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَجْهُول قَالَ الْبُخَارِيّ لَا أَعْرِف لِابْنِ الْمُطَوَّس حَدِيثًا غَيْر حَدِيث الصِّيَام وَلَا أَدْرِي يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَمْ لَا ( لَمْ يَجْزِهِ ) أَيْ لَمْ يَكْفِ عَنْهُ وَلَا يَكُون مِثْلًا لَهُ مِنْ كُلّ وَجْه لِبَقَاءِ إِثْم التَّعَمُّد وَلَا يَحْصُل بِهِ فَضِيلَة صَوْم يَوْم رَمَضَان وَلَا يَلْزَم مِنْهُ عِنْد الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا قَضَاء عَلَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، فَلَا يَقْضِيَهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ "
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ
" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ " .
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ الدَّهْرَ كُلَّهُ
" مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهُ اللَّهُ لَهُ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ "
