سنن أبي داود #1619

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 64من📚كتاب الزكاة
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب مَنْ رَوَى نِصْفَ، صَاعٍ مِنْ قَمْحٍChapter: The View That Half A Sa' Of Wheat Is To Be Given As Sadaqah
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، - قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، - عَنْ أَبِيهِ، - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ‏.‏

English Translation 'Abd Allah b. Tha'labah or Tha'labah bin 'Abd Allah bin Abu Su'air reported on his father's authority that the Messenger of Allah (ﷺ) said:One sa' of wheat is to be taken from every two, young or old, freeman or slave, male or female. Those of you who are rich will be purified by Allah, and those of you who are poor will have more than they gave returned by Him to them. Sulayman added in his version: "rich or poor"

💡 شرح الحديث

‏ ‏( الْعَتَكِيّ ) ‏ ‏: بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَة ثُمَّ التَّاء الْفَوْقَانِيَّة الْمَفْتُوحَة مَنْسُوب إِلَى الْعَتَك بْن أَزْد ‏ ‏( ثَعْلَبَة بْن أَبِي صُعَيْر ) ‏ ‏: أَوْ اِبْن صُعَيْر بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّر الْعُذْرِيّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة وَيُقَال ثَعْلَبَة بْن عَبْد اللَّه بْن صُعَيْر , وَيُقَال عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة بْن صُعَيْر مُخْتَلَف فِي صُحْبَته كَذَا فِي التَّقْرِيب. وَقَالَ فِي حَرْف الْعَيْن عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة بْن صُعَيْر وَيُقَال اِبْن أَبِي صُعَيْر لَهُ رِوَايَة وَلَمْ يَثْبُت لَهُ سَمَاع اِنْتَهَى ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: أَوْرَدَ الذَّهَبِيّ فِي الْكَاشِف عَبْد اللَّه بْن ثَعْلَبَة بْن صُعَيْر بِلَا لَفْظ أَبِي وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمِزِّيّ فِي تَهْذِيب الْكَمَال وَقَالَ عَبْد اللَّه اِبْن ثَعْلَبَة بْن صُعَيْر وَيُقَال اِبْن أَبِي صُعَيْر أَبُو مُحَمَّد الْمَدَنِيّ الشَّاعِر حَلِيف بَنِي زُهْرَة وَيُقَال ثَعْلَبَة بْن عَبْد اللَّه بْن صُعَيْر وَأُمّه مِنْ بَنِي زُهْرَة مَسَحَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهه وَرَأَسَهُ زَمَن الْفَتْح وَدَعَا لَهُ , رَوَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَة بْن صُعَيْر وَعُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَلِيّ وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَأَبِي هُرَيْرَة ‏ ‏( صَاع مِنْ بُرّ ) ‏ ‏: أَيْ الْفِطْرَة صَاع مَوْصُوف بِأَنَّهُ مِنْ بُرّ ‏ ‏( أَوْ قَمْح ) ‏ ‏: أَيْ الْحِنْطَة شَكّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( أَمَّا غَنِيّكُمْ ) ‏ ‏: أَيْ فَرْضهَا عَلَيْهِ ‏ ‏( فَيُزَكِّيه اللَّه ) ‏ ‏: التَّزْكِيَة بِمَعْنَى التَّطْهِير أَوْ التَّنْمِيَة أَيْ يُطَهِّر حَاله وَيُنَمِّي مَاله وَأَعْمَاله بِسَبَبِهَا ‏ ‏( وَأَمَّا فَقِيركُمْ ) ‏ ‏: أَيْ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَكَابِر الْأَغْنِيَاء عَلَى مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة , وَأَمَّا عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ فَمَنْ مَلَكَ صَدَقَة الْفِطْر زِيَادَة عَلَى قُوت نَفْسه وَعِيَاله لِيَوْمِ الْعِيد وَلَيْلَته ‏ ‏( مِمَّا أَعْطَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ هُوَ الْمَسَاكِين. ‏ ‏وَفِي هَذَا تَسْلِيَة لِمَنْ يَكُون قَلِيل الْمَال بِوَعْدِ الْعِوَض وَالْخَلَف فِي الْمَال ‏ ‏( فِي حَدِيثه غَنِيّ أَوْ فَقِير ) ‏ ‏: أَيْ حُرّ أَوْ عَبْد ذَكَر أَوْ أُنْثَى غَنِيّ أَوْ فَقِير. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : فِي إِسْنَادِهِ النُّعْمَان بْن رَاشِد وَلَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ اِنْتَهَى قُلْت : ضَعَّفَهُ جَمَاعَة قَالَ مُعَاوِيَة عَنْ اِبْن مَعِين ضَعِيف , وَقَالَ الْعَبَّاس عَنْهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَقَالَ أَحْمَد مُضْطَرِب الْحَدِيث , وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي حَدِيثه وَهْمٌ كَثِير وَهُوَ فِي الْأَصْل صَدُوق وَاَللَّه أَعْلَم. وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن أَبِي إِسْرَائِيل عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ النُّعْمَان بْن رَاشِد بِهِ مَرْفُوعًا أَدُّوا صَدَقَة الْفِطْر صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ نِصْف صَاع مِنْ بُرّ الْحَدِيث ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ يَزِيد بْن هَارُون حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ النُّعْمَان بْن رَاشِد بِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ أَدُّوا عَنْ كُلّ إِنْسَان صَاعًا مِنْ بُرّ عَنْ الصَّغِير وَالْكَبِير الْحَدِيث. ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ سُلَيْمَان بْن حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ النُّعْمَان اِبْن رَاشِد عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ ثَعْلَبَة بْن أَبِي صُعَيْر عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْح أَوْ قَالَ مِنْ بُرّ عَنْ الصَّغِير وَالْكَبِير الْحَدِيث. ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ خَالِد بْن خِدَاش حَدَّثَنَا حَمَّاد اِبْن زَيْد بِهَذَا الْإِسْنَاد مِثْله ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ مُسَدَّد حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد بِهَذَا الْإِسْنَاد : أَدُّوا صَدَقَة الْفِطْر صَاعًا مِنْ بُرّ أَوْ قَمْح عَنْ كُلّ رَأْس صَغِير أَوْ كَبِير. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد58٪
حديث 23664أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ وَشَكَّ حَمَّادٌ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِي

الصاعالقمحالغني والفقير
مسند أحمد46٪
حديث 7724مسند المكثرين من الصحابة

فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْوِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زكاة الفطرالصاعالقمح
جامع الترمذي32٪
حديث 674كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ ‏"‏ أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَرَوَى عُمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِينَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَ…

الصاعالقمح
مسند أحمد30٪
حديث 6214مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

زكاة الفطرالصاع
صحيح مسلم30٪
حديث 984aكتاب الزكاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

زكاة الفطرالصاع
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، - قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، - عَنْ أَبِيهِ، - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1619
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 64 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/abudawud/9-64