مسند أحمد #7724

غير مصنف
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْوِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو موقوف. قال الشيخ أحمد شاكر: وقد بين عبد الرزاق أن معمرا كان يحدث به أولا عن الزهري عن أبي هريرة مباشرة موقوفا، فيكون منقطعا، وأنه وصله بعد ذلك إذ تذكر أنه سمعه من الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فصح الإسناد واتصل. أما رفعه فلم يثبت، لأن معمرا لم يسمعه من الزهري مرفوعا، بل بلغه عنه أنه كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي: يسنده إليه ويرفعه، فالذي أبلغ معمرا هذا، لا نعرف من هو. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٥٧٦١) ، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٥، والدارقطني ٢/١٤٩-١٥٠، والبيهقي ٤/١٦٤ عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة على الرواية الموصولة دون الرواية المنقطعة التي رجع عنها معمر. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٤٢٨) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة نحوه. وقد أورد الدارقطني هذا الحديث في "العلل" ٧/٣٩-٤١ وذكر فيه خلافا على الزهري، فراجعه فيه. وانظر ما سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٤٨٦) .

💡 شرح الحديث

قوله: " فقير أو غني ": أي: بعد أن كان مالكا لقدر ما يتصدق به، فاضلا عن قوت ذلك اليوم; ضرورة أن التكليف على الوسع، فالحديث إن ثبت مرفوعا، يكون حجة على الحنفية في اشتراط الغنى في وجوب صدقة الفطر، كما يكون حجة لهم في نصف صاع من بر ." من قمح ": - بفتح قاف وسكون ميم - : البر.وفي "المجمع ": رواه أحمد، وهو موقوف صحيح، ورفعه لا يصح .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود64٪
حديث 1619كتاب الزكاة

"‏ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ‏.‏

زكاة الفطرالصاعالقمح
صحيح مسلم57٪
حديث 984aكتاب الزكاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

زكاة الفطرالصاعالتمر
سنن النسائي57٪
حديث 2503كتاب الزكاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

زكاة الفطرالصاعالتمر
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْوِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند أحمد — حديث رقم 7724
موقوف
حديث رقم 4074 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-4074