مسند أحمد #23664

ضعيف
⬅ العودة
📖
حديث ابنة أبي الحكم الغفاري
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَحَدَّثَنِي عَنْ نُعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ وَشَكَّ حَمَّادٌ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِي

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف لضعف نعمان بن راشد وسوء حفظه، وللاختلاف الذي وقع فيه على الزهري كما سيأتي بيانه، وقد ضعفه الإمام أحمد وابن عبد البر كما في "نصب الراية" للزيلعي ٢/٤٠٩. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٥، وفي "شرح المشكل" (٣٤١٠) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/١٢٢ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٥/٣٦، وأبو داود (١٦١٩) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٢٥٣، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢/٤٥، وفي "شرح المشكل" (٣٤١١) ، وابن قانع ١/١٢٢، والدارقطني في "سننه" ٢/١٤٧-١٤٨ و١٤٨-١٤٩، والبيهقي ٤/١٦٧، وابن الأثير فى "أسد الغابة" ١/٢٨٩ من طرق عن حماد بن زيد، به. وقد انفرد نعمان بن راشد في هذا الحديث بإيجاب صدقة الفطر على الغني والفقير، فقد رواه دون هذا الحرف بكر بن وائل الكوفي -وهو صدوق لا بأس به- عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه، أخرجه البخاري في "تاريخه" ٥/٣٦، وأبو داود (١٦٢٠) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦٢٩) ، وابن خزيمة (٢٤١٠) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٣٤١٢) و (٣٤١٣) ، وابن قانع ١/١٢٢، والطبراني في "الكبير" (١٣٨٩) ، والحاكم ٣/٢٧٩، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٣٦٧) ، وابن الأثير ١/٢٨٨. وذكر أبو نعيم بإثره طريق بحر السقاء عن الزهري مثله، وبحر ضعيف. وخالف سفيان بن عيينة عند الدراقطني ٢/١٤٨، فرواه عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة رواية -أي: مرفوعا- أنه قال: "زكاة الفطر على الغني= والفقير" ثم قال -أي: سفيان-: أخبرت عن الزهري. فهذا يضعف الإسناد، والراوي عن سفيان عنده هو نعيم بن حماد، وهو ليس بذاك. قلنا: لكنه قد صح عن أبي هريرة موقوفا، فقد رواه معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، بنحو حديث النعمان بن راشد عن الزهري الذي خرجه المصنف هنا، وقد سلف حديث أبي هريرة برقم (٧٧٢٤) ، ورجاله ثقات رجال الشيخين. وقد روي نحوه -دون إيجاب الصدقة على الغني والفقير- من غير وجه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وغيره مرسلا. انظر "مصنف" ابن أبي شيبة ٣/١٧٠-١٧١، و"شرح معاني الآثار" ٢/٤٥ و٤٦، و"سنن البيهقي" ٤/١٦٩. قلنا: وقد جاء في "الصحيحين" وغيرهما عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري ما يفيد أن إخراج مدين من الحنطة عن كل رأس في صدقة الفطر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحدثه الناس بعده، انظر "المسند" (٤٤٨٦) و (١١١٨٢) و (١١٦٩٨) . قال البيهقي في "السنن" ٤/١٧٠: وقد وردت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، قد بينت علة كل واحد منها في "الخلافيات". وقال ابن المنذر كما في "فتح الباري" ٣/٣٧٤: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود42٪
حديث 1619كتاب الزكاة

"‏ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ‏.‏

الصاعالقمحالغني والفقير
سنن أبي داود29٪
حديث 1613كتاب الزكاة

أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي الْعُمَرِيَّ - فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ‏.‏ أَيْضًا ‏.‏

الصاعالذكر والأنثىالحر والمملوك
سنن أبي داود25٪
حديث 1620كتاب الزكاة

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ أَوْ صَاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ‏.‏

الصاعالبرالصغير والكبير
سنن النسائي22٪
حديث 2501كتاب الزكاة

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ‏.‏ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ‏.‏

الذكر والأنثىالحر والمملوك
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَحَدَّثَنِي عَنْ نُعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ وَشَكَّ حَمَّادٌ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِي
مسند أحمد — حديث رقم 23664
ضعيف
حديث رقم 355 من أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
https://alsa7i7.com/ahmed/13-355