أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ .
( عَلَى وَرِكه ) : بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الرَّاء وَفِي الْقَامُوس الْوَرِك بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر كَكَتِفٍ مَا فَوْق الْفَخِذ ( مِنْ وَثْء ) : قَالَ فِي الْمِرْقَاة هُوَ بِفَتْحِ الْوَاو وَسُكُون الْمُثَلَّثَة فَهَمْز أَيْ مِنْ أَجْل وَجَع يُصِيب الْعُضْو مِنْ غَيْر كَسْر , وَقِيلَ هُوَ مَا يَعْرِض لِلْعُضْوِ مِنْ جُدَر , وَقِيلَ هُوَ أَنَّ يُصِيب الْعَظْم وَهْن , وَمَنْ الرُّوَاة مَنْ يَكْتُبهَا بِالْيَاءِ وَيَتْرُك الْهَمْزَة وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ , وَحَاصِله أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَع بَيْن كِتَابَة الْيَاء وَالْهَمْز وَلَا يَقْرَأ إِلَّا بِالْهَمْزِ أَوْ يَكْتَفِي بِالْهَمْزِ مِنْ غَيْر كِتَابَة الْيَاء وَهُوَ أَبْعَد مِنْ الِاشْتِبَاه ( كَانَ ) : أَيْ الْوَثْء ( بِهِ ) : صِفَة لِلْوَثْءِ وَالْبَاء لِلْإِلْصَاقِ , وَفِي الْقَامُوس الْوَثْء وَجَع يُصِيب اللَّحْم لَا يَبْلُغ الْعَظْم أَوْ وَجَع فِي الْعَظْم بِلَا كَسْر أَوْ هُوَ الْفَكّ وَبِهِ وَثْء وَلَا تَقُلْ وَثْي أَيْ بِالْيَاءِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ عَلَى جِذْعٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ . قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ احْتَجَمَ عَلَيْهَا مِنْ وَثْءٍ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ أَلَمٍ كَانَ بِظَهْرِهِ أَوْ بِوَرِكِهِ شَكَّ هِشَامٌ
