بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ .
بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَىٍّ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا .
( إِلَى أُبَيٍّ ) : اِبْن كَعْب ( فَقَطَعَ ) : الطَّبِيب ( مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ أُبَيٍّ ( عِرْقًا ) : اِسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الطَّبِيب يُدَاوِي بِمَا تَرَجَّحَ عِنْده. قَالَ اِبْن رَسْلَان وَقَدْ اِتَّفَقَ الْأَطِبَّاء عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِالْأَخَفِّ لَا يَنْتَقِل إِلَى مَا فَوْقه , فَمَتَى أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِالْغِذَاءِ لَا يَنْتَقِل إِلَى الدَّوَاء , وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْبَسِيطِ لَا يُعْدَل إِلَى الْمُرَكَّب , وَمَتَى أَمْكَنَ بِالدَّوَاءِ لَا يُعْدَل إِلَى الْحِجَامَة , وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْحِجَامَةِ لَا يُعْدَل إِلَى قَطْع الْعِرْق. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ وَقَالَا فِيهِ أُبَيُّ بْن كَعْب.
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ .
وَلَمْ يَذْكُرَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا .
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ
لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصَبْتَ دَوَاءَ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
خَرَجْتُ مَعَ أَبِي حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ حِنَّاءٍ وَرَأَيْتُ عَلَى كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ قَالَ أَبِي إِنِّي طَبِيبٌ أَلَا أَبُطُّهَا لَكَ قَالَ طَيَّبَهَا الَّذِي خَلَقَهَا قَالَ وَقَالَ لِأَبِي هَذَا ابْنُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
