إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ
" إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ " .
( إِذَا اِجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ ) : أَيْ مَعًا ( فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا ) : هَذَا دَلِيل لِمَا قَبْله ( وَإِنْ سَبَقَ أَحَدهمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ ) : لِسَبْقِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ. قَالَ الْعَلْقَمِيّ : فِيهِ دَلِيل أَنَّهُ إِذَا دَعَا الْإِنْسَانَ رَجُلَانِ وَلَمْ يَسْبِق أَحَدهمَا الْآخَر أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا مَعَهُ بَابًا , فَإِذَا اِسْتَوَيَا أَجَابَ أَكْثَرَهُمَا عِلْمًا وَدِينًا وَصَلَاحًا , فَإِنْ اِسْتَوَيَا أَقْرَعَ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده أَبُو خَالِد يَزِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْمَعْرُوف بِالدَّالَانِيِّ وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ. وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَا بَأْس بِهِ , وَقَالَ اِبْن مَعِين : لَيْسَ بِهِ بَأْس , وَقَالَ أَبُو حَاتِم وَمُحَمَّد بْن حِبَّان : لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ , وَقَالَ اِبْن عَدِيّ : وَفِي حَدِيثه لِين إِلَّا أَنَّهُ يَكْتُب حَدِيثه , وَحُكِيَ عَنْ شَرِيك أَنَّهُ قَالَ كَانَ مُرْجِئًا.
إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ
قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ".
" يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ".
" مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ " .
يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ
