قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ".
قَوْله : ( عَنْ أَبِي عِمْرَان الْجَوْنِيّ ) هُوَ عَبْد الْمَلِك , وَالْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ إِلَّا عَائِشَة وَقَدْ دَخَلَتْ الْبَصْرَة. قَوْله : ( عَنْ طَلْحَة بْن عَبْد اللَّه رَجُل مِنْ بَنِي تَيْم بْن مُرَّة ) فِي رِوَايَة حَجَّاج بْن مِنْهَال عَنْ شُعْبَة كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَدَب " سَمِعْت طَلْحَة " لَكِنَّهُ لَمْ يَنْسُبْهُ , وَقَدْ أَزَالَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة اللَّبْسَ الَّذِي تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي كِتَاب الشُّفْعَة , وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ " مِنْ بَنِي تَيْم الرَّبَاب " بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمُوَحَّدَة الْخَفِيفَة وَآخِره مُوَحَّدَة أُخْرَى , وَهُوَ وَهْمٌ , وَالصَّوَاب تَيْم بْن مُرَّة وَهُوَ رَهْط أَبِي بَكْر الصِّدِّيق , وَقَدْ وَافَقَ مُحَمَّد بْن جَعْفَر عَلَى ذَلِكَ يَزِيد بْن هَارُون عَنْ شُعْبَة كَمَا حَكَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ , وَسَيَأْتِي شَرْح هَذَا الْحَدِيث فِي كِتَاب الْأَدَب إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَقَوْله : " بَابًا " مَنْصُوب عَلَى التَّمْيِيز.
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا
إِنَّ لِي جَارَيْنِ إِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا
يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحْرَقٌ
يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحْرَقٌ
يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا
