لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ قَالَ وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ فَنَهَاهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
( عَنْ إِيَاس بْن عَبْد ) : هُوَ أَبُو عَوْف الْمُزَنِيّ. قَالَ الْبُخَارِيّ : وَابْن حِبَّان لَهُ صُحْبَة رَوَى لَهُ أَصْحَاب السُّنَن وَأَحْمَد حَدِيثًا فِي بَيْع الْمَاء. قَالَ الْبَغَوِيُّ وَابْن السَّكَن : لَمْ يَرْوِ غَيْره. كَذَا فِي الْإِصَابَة. وَفِي الْخُلَاصَة : رَوَى عَنْهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن مُطْعِم وَهُوَ أَبُو الْمِنْهَال. قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : لَهُ صُحْبَة سَمِعْت أَبِي وَأَبَا زُرْعَة يَقُولَانِ ذَلِكَ اِنْتَهَى. ( نَهَى عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء ) . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَته وَحَاجَة عِيَاله وَمَاشِيَته وَزَرْعه اِنْتَهَى وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْع فَضْل الْمَاء , وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الْمَاء الْكَائِن فِي أَرْض مُبَاحَة أَوْ فِي أَرْض مَمْلُوكَة , وَسَوَاء كَانَ لِلشُّرْبِ أَوْ لِغَيْرِهِ , وَسَوَاء كَانَ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَة أَوْ الزَّرْع , وَسَوَاء كَانَ فِي فَلَاة أَوْ فِي غَيْرهَا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : ظَاهِر هَذَا اللَّفْظ النَّهْي عَنْ نَفْي بَيْع الْمَاء الْفَاضِل الَّذِي يُشْرَب فَإِنَّهُ السَّابِق إِلَى الْفَهْم. قَالَهُ فِي النَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ , قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ قَالَ وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ فَنَهَاهُمْ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
لاَ تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
