لاَ تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
إسناده صحيح على شرط مسلم. حسن: هو ابن موسى الأشيب: وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، وقد صرح بسماعه من جابر في بعض طرق حديث ابن جريج. وسيأتي مكررا برقم (١٤٦٤٤) . وأخرجه الحاكم ٢/٦١ من طريق مسلم بن إبراهيم، عن حماد، بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٢٥٤، ومسلم (١٥٦٥) (٣٤) ، وابن ماجه= (٢٤٧٧) ، وابن الجارود (٥٩٥) ، وابن حبان (٤٩٥٣) ، والبيهقي ٦/١٥ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وأخرجه ضمن حديث: مسلم (١٥٦٥) (٣٥) ، والنسائي ٧/٣١٠، والبيهقي ٥/٣٣٩ و٥/١٦ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وهذا نصه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي ٧/٣٠٦-٣٠٧ من طريق أيوب، عن عطاء، عن جابر. وإسناده قوي. وسيأتي برقم (١٤٨٤٢) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٣٢٤) ، ولفظه مرفوعا: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". وانظر شرحه هناك.
لاَ تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ .
" لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
