لاَ تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ قَالَ وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ فَنَهَاهُمْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له إلا أصحاب السنن، روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وعمرو بن دينار: هو المكي، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٠٧، وفي "الكبرى" (٦٢٥٩) ، والحاكم ٢/٤٤، والبيهقي في "السنن" ٦/١٥ من طريقين عن ابن جريج، بهذا =الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٧٨) ، والترمذي (١٢٧١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣٠٧، وفي "الكبرى" (٦٢٥٨) , والطبراني في "الكبير" (٧٨٣) ، والحاكم ٢/٦١، والبيهقي في "السنن" ٦/١٥ من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، به. وقال الترمذي: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٧٣) و (٦٧٢٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وسيأتي برقم ٤/١٣٨. قال السندي: قوله: "نهى عن بيع" منهم من منع بيع الماء مطلقا بظاهر هذا الحديث، والجمهور على أن المراد ماء السماء والعيون والآبار التي لا مالك لها، فما ملكه يملأ الوعاء منه فله بيعه.
قوله : "نهى عن بيع الماء " : منهم من منع بيع الماء مطلقا بظاهر هذا الحديث ، والجمهور على أن المراد ماء السماء والعيون والآبار التي لا مالك لها ، فما ملكه بملء الوعاء منه ، فله بيعه .
لاَ تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .
، قَالَ : لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ " . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَا نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ. قَالَ : يَقُولُ : لَا أَدْرِي مَاءً جَارِيًا أَوِ الْمَاءَ الْمُسْتَقَى؟
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتُحْرَثَ . فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .
