مسند أحمد #15444

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 190من📚مسند المكيين
📖
حديث إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ قَالَ وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ فَنَهَاهُمْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أن صحابيه لم يرو له إلا أصحاب السنن، روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وعمرو بن دينار: هو المكي، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٠٧، وفي "الكبرى" (٦٢٥٩) ، والحاكم ٢/٤٤، والبيهقي في "السنن" ٦/١٥ من طريقين عن ابن جريج، بهذا =الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٧٨) ، والترمذي (١٢٧١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣٠٧، وفي "الكبرى" (٦٢٥٨) , والطبراني في "الكبير" (٧٨٣) ، والحاكم ٢/٦١، والبيهقي في "السنن" ٦/١٥ من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، به. وقال الترمذي: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد سلف نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٧٣) و (٦٧٢٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وسيأتي برقم ٤/١٣٨. قال السندي: قوله: "نهى عن بيع" منهم من منع بيع الماء مطلقا بظاهر هذا الحديث، والجمهور على أن المراد ماء السماء والعيون والآبار التي لا مالك لها، فما ملكه يملأ الوعاء منه فله بيعه.

💡 شرح الحديث

قوله : "نهى عن بيع الماء " : منهم من منع بيع الماء مطلقا بظاهر هذا الحديث ، والجمهور على أن المراد ماء السماء والعيون والآبار التي لا مالك لها ، فما ملكه بملء الوعاء منه ، فله بيعه .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي31٪
حديث 2531وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ

، قَالَ : لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ " . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَا نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ. قَالَ : يَقُولُ : لَا أَدْرِي مَاءً جَارِيًا أَوِ الْمَاءَ الْمُسْتَقَى؟

بيع الماءالمعاملات
سنن النسائي29٪
حديث 4670كتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

بيع الماءالمعاملات
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ قَالَ وَالنَّاسُ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ فَنَهَاهُمْ
مسند أحمد — حديث رقم 15444
صحيح
حديث رقم 190 من مسند المكيين
https://alsa7i7.com/ahmed/6-190