سنن النسائي #4670

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 222من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ‏‏Chapter: Sud Fees For A Male Camel
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

English Translation Jabir said:"The Messenger of Allah forbade charging stud fees for a camel, the sale of water, the renting of land for cultivation. Selling one's land and water, this is what the Prophet forbade."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( عَنْ بَيْع ضِرَاب الْجَمَل ) ‏ ‏أَيْ عَنْ أَخْذ الْكِرَاء عَلَى ضِرَابه وَيَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْفَحْل إِعَارَته بِلَا كِرَاء فَإِنَّ فِي الْمَنْع عَنْهَا قَطْعَ النَّسْل ‏ ‏( وَبَيْع الْأَرْض لِلْحَرْثِ ) ‏ ‏أَيْ كِرَاء الْأَرْض لِلزَّرْعِ وَقَدْ سَبَقَ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4670
حديث صحيح
حديث رقم 222 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-222