سنن أبي داود #3273

حسن
⬅ العودة
🟡حسن(الألباني)|Hasan(Al-Albani)
📖
باب الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِChapter: An Oath To Sever Ties Of Kinship
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏:‏ ‏

"‏ لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-'As:The Messenger of Allah (ﷺ) said: A vow is binding in those things by which the pleasure of Allah is sought, and an oath to break ties of relationship is not binding.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا نَذْر إِلَّا فِيمَا يَبْتَغِي بِهِ وَجْه اللَّه ) ‏ ‏: الْحَدِيث لَيْسَ مِنْ رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيُّ وَإِنَّمَا وُجِدَ فِي بَعْض النُّسَخ الصَّحِيحَة. وَقَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا نَذْر إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى " رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَة " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى أَعْرَابِيّ قَائِمًا فِي الشَّمْس وَهُوَ يَخْطُب فَقَالَ مَا شَأْنك ؟ قَالَ نَذَرْت يَا رَسُول اللَّه أَنْ لَا أَزَالَ فِي الشَّمْس حَتَّى تَفْرُغ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هَذَا نَذْرًا إِنَّمَا النَّذْر مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْه اللَّه " رَوَاهُ أَحْمَد اِنْتَهَى. وَفِي النَّيْل حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ , وَأَوْرَدَهُ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص وَسَكَتَ عَنْهُ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ أَحْمَد الطَّبَرَانِيّ قَالَ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد : فِيهِ عَبْد اللَّه بْن نَافِع الْمَدَنِيّ وَهُوَ ضَعِيف , وَلَمْ يَكُنْ فِي إِسْنَاد أَبِي دَاوُدَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ أَحْمَد بْن عَبْدَة الضَّبِّيّ عَنْ الْمُغِيرَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمِزِّيّ : حَدِيث " لَا طَلَاق فِيمَا لَا يَمْلِك " الْحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيهِ النَّذْر وَالْيَمِين فِي قَطِيعَة الرَّحِم أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الطَّلَاق وَابْن مَاجَهْ فِيهِ , وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي النُّذُور عَنْ أَحْمَد بْن عَبْدَة الضَّبِّيّ عَنْ الْمُغِيرَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَبْد اللَّه بْن عَمْرو. وَحَدِيث أَحْمَد بْن عَبْدَة فِي رِوَايَة اِبْن الْعَبْد وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد59٪
حديث 6990مسند المكثرين من الصحابة

لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا

النذراليمينقطيعة الرحم
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏:‏
‏"‏ لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3273
حسن(الألباني)
حديث رقم 32 من كتاب الأيمان والنذور
https://alsa7i7.com/abudawud/22-32