سنن أبي داود #3272

ضعيف
⬅ العودة
🔴ضعيف الإسناد(الألباني)|Da'if in chain(Al-Albani)
📖
باب الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِChapter: An Oath To Sever Ties Of Kinship

أَنَّ أَخَوَيْنِ، مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ ‏:‏ إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ‏:‏ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏:‏ ‏"‏ لاَ يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِيمَا لاَ تَمْلِكُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Sa'id ibn al-Musayyab said:There were two brothers among the Ansar who shared an inheritance. When one of them asked the other for the portion due to him, he replied: If you ask me again for the portion due to you, all my property will be devoted to the decoration of the Ka'bah.Umar said to him: The Ka'bah does not need your property. Make atonement for your oath and speak to your brother. I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: An oath or vow to disobey the Lord, or to break ties of relationship or about something over which one has no control is not binding on you.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَحَدهمَا صَاحِبه ) ‏ ‏: أَيْ أَخَاهُ الْمُصَاحِب الْمُشَارِك فِي الْمِيرَاث ‏ ‏( الْقِسْمَة ) ‏ ‏: أَيْ فِي النَّخِيل وَالْعَقَار أَوْ الدِّرْهَم وَالدِّينَار ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ الْآخَر ‏ ‏( إِنْ عُدْت ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله أَيْ رَجَعْت ‏ ‏( فَكُلّ مَالِي ) ‏ ‏: بِإِضَافَةِ الْمَال إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم أَيْ فَكُلّ شَيْء لِي مِنْ الْمُلْك ‏ ‏( فِي رِتَاج الْكَعْبَة ) ‏ ‏: بِكَسْرِ أَوَّله أَيْ مَصَالِحهَا أَوْ زِينَتهَا. ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَة : الرِّتَاج الْبَاب , وَفِي هَذَا الْحَدِيث الْكَعْبَة لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ مَالَهُ هَدْي إِلَى الْكَعْبَة لَا إِلَى بَابهَا , فَكَنَّى بِالْبَابِ لِأَنَّهُ مِنْهُ يُدْخَل ‏ ‏( وَكَلِّمْ أَخَاك ) ‏ ‏: أَيْ فِي عَوْده إِلَى سُؤَال الْقِسْمَة ‏ ‏( لَا يَمِين عَلَيْك ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى مِثْلك. وَالْمَعْنَى لَا يَجِب إِلْزَام هَذِهِ الْيَمِين عَلَيْك وَأَنَّمَا عَلَيْك الْكَفَّارَة. ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ سَمِعْت مَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِي لَك لَا يَمِين عَلَيْك يَعْنِي لَا يَجِب الْوَفَاء بِمَا نَذَرْت , وَسَمَّى النَّذْر يَمِينًا لِمَا يَلْزَم مِنْ الْيَمِين. ‏ ‏وَفِي شَرْح السُّنَّة : اِخْتَلَفُوا فِي النَّذْر إِذَا خَرَجَ مَخْرَج الْيَمِين مِثْل أَنْ قَالَ إِنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْق رَقَبَة وَإِنْ دَخَلْت الدَّار فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْم أَوْ صَلَاة , فَهَذَا نَذْر خَرَجَ مَخْرَج الْيَمِين لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَنْع نَفْسه عَنْ الْفِعْل , كَالْحَالِفِ يَقْصِد بِيَمِينِهِ مَنْع نَفْسه عَنْ الْفِعْل , فَذَهَبَ أَكْثَر الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْل يَجِب عَلَيْهِ كَفَّارَة الْيَمِين كَمَا لَوْ حَنَثَ فِي يَمِينه , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ , وَيَدُلّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. وَقِيلَ عَلَيْهِ الْوَفَاء بِمَا اِلْتَزَمَهُ قِيَاسًا عَلَى سَائِر النُّذُور اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَلَا نَذْر فِي مَعْصِيَة الرَّبّ ) ‏ ‏: أَيْ لَا وَفَاء فِي هَذَا النَّذْر ‏ ‏( وَفِي قَطِيعَة الرَّحِم ) ‏ ‏: وَهُوَ تَخْصِيص بَعْد تَعْمِيم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَمْ يَصِحّ سَمَاعه مِنْ عُمَر فَهُوَ مُنْقَطِع وَعَمْرو بْن شُعَيْب قَدْ مَضَى الْكَلَام عَلَيْهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَفِي مُوَطَّأ مَالِك عَنْ أَيُّوب بْن مُوسَى عَنْ مَنْصُور بْن عَبْد الرَّحْمَن الْحَجْبِيّ عَنْ أُمّه عَنْ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُل قَالَ مَالِي فِي رِتَاج الْكَعْبَة , فَقَالَتْ عَائِشَة تُكَفِّرهُ مَا يُكَفِّر الْيَمِين اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد54٪
حديث 6990مسند المكثرين من الصحابة

لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا

النذراليمينكفارة اليمين +2
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ‏:‏ أَنَّ أَخَوَيْنِ، مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ ‏:‏ إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ‏:‏ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏:‏
‏"‏ لاَ يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَفِيمَا لاَ تَمْلِكُ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3272
ضعيف الإسناد(الألباني)
حديث رقم 31 من كتاب الأيمان والنذور
https://alsa7i7.com/abudawud/22-31