سنن أبي داود #3274

حسن
⬅ العودة
حسن إلا قوله ومن حلف فهو منكر(الألباني)
📖
باب الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِChapter: An Oath To Sever Ties Of Kinship
حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏

"‏ لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ‏:‏ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ‏"‏ ‏.‏ إِلاَّ فِيمَا لاَ يُعْبَأُ بِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لأَحْمَدَ ‏:‏ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ ‏:‏ تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ، قَالَ أَحْمَدُ ‏:‏ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَأَبُوهُ لاَ يُعْرَفُ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-'As:The Messenger of Allah (ﷺ) said: An oath or a vow about something over which a human being has no control, and to disobey Allah, and to break ties of relationship is not binding. If anyone takes an oath and then considers something else better than it, he should give it up, and do what is better, for leaving it is its atonement.Abu Dawud said: All sound traditions from the Prophet (ﷺ) say: "He should make atonement for his oath," except those versions which are not reliable.Abu Dawud said: I said to Ahmad: Yahya b. Sa'id (al-Qattan) has transmitted this tradition from Yahya b. 'Ubaid Allah. He (Ahmad b. Hanbal) said: But he gave it up after that, and he was competent for doing it. Ahmad said: His (Yahya b. 'Ubaid Allah's) tradition are munkar (rejected) and his father is not known.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( فَإِنّ تَرْكَهَا كَفَّارَتهَا ) ‏ ‏: قَالَ السِّنْدِيُّ : ظَاهِره أَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى الْكَفَّارَة لَكِنْ الْمَشْهُور بَيْن الْعُلَمَاء الْمَوْجُود فِي غَالِب الْحَدِيث هُوَ الْكَفَّارَة , فَيُمْكِن أَنْ يُقَال فِي الْكَلَام تَقْدِير الْعِبَارَة وَالتَّقْدِير فَيُكَفِّر فَإِنّ تَرْكَهَا مُوجِب كَفَّارَتهَا اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمُحَدِّث مُحَمَّد إِسْحَاق الدَّهْلَوِيّ : فَإِنّ تَرْكَهَا كَفَّارَتهَا أَيْ كَفَّارَة اِرْتِكَاب يَمِين عَلَى الشَّرّ يَعْنِي إِثْم اِرْتِكَابهَا يَرْتَفِع عَنْ تَرْكهَا أَمَّا لُزُوم كَفَّارَة الْحِنْث فَهُوَ أَمْر آخَر لَازِم عَلَيْهِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى اِخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب. وَذَكَرَ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ حَدِيث عَمْرو هَذَا لَمْ يَثْبُت وَأَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر فَهُوَ كَفَّارَة " لَمْ يَثْبُت اِنْتَهَى. ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَحَادِيث ) ‏ ‏: الصِّحَاح ‏ ‏( كُلّهَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: فِي كَفَّارَة الْأَيْمَان ‏ ‏( وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه ) ‏ ‏: فَالْكَفَّارَة بَعْد الْحِنْث هِيَ ثَابِتَة , وَإِسْقَاط الْكَفَّارَة بَعْده لَمْ يَثْبُت , وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ‏ ‏( إِلَّا فِيمَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي حَدِيث الَّذِي ‏ ‏( لَا يَعْبَأ بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ لَا يُعْتَبَر بِهِ مِنْ جِهَة الْإِسْنَاد , فَفِيهِ إِسْقَاط الْكَفَّارَة وَلَا عِبْرَة بِهِ وَلَا يُحْتَجّ بِمِثْلِهِ. وَكَذَلِكَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنَّ حَدِيث عَمْرو هَذَا لَمْ يَثْبُت. ‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر رَحِمَهُ اللَّه فِي فَتْح الْبَارِي : وَرُوَاته لَا بَأْس بِهِمْ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي سَنَده عَلَى عَمْرو اِنْتَهَى. ‏ ‏( رَوَى يَحْيَى بْن سَعِيد ) ‏ ‏: الْقَطَّان ‏ ‏( عَنْ يَحْيَى بْن عُبَيْد اللَّه ) ‏ ‏: بْن مَوْهِب التَّمِيمِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ " فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر فَهُوَ كَفَّارَة " ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَحْمَد ‏ ‏( تَرَكَهُ ) ‏ ‏: أَيْ تَرَكَ يَحْيَى الْقَطَّان رِوَايَة الْحَدِيث عَنْ يَحْيَى بْن عُبَيْد فَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ ‏ ‏( وَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ ) ‏ ‏: يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى أَيْ كَانَ يَحْيَى الْقَطَّان عَارِفًا بِالرِّجَالِ نَاقِدًا لِلرُّوَاةِ فَلَهُ أَنْ يَتْرُك مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ فَهُوَ أَهْل لِذَلِكَ ‏ ‏( قَالَ أَحْمَد أَحَادِيثه ) ‏ ‏: أَيْ يَحْيَى بْن عُبَيْد اللَّه ‏ ‏( مَنَاكِير وَأَبُوهُ ) ‏ ‏: عُبَيْد اللَّه بْن مَوْهِب ‏ ‏( لَا يُعْرَف ) ‏ ‏: مَجْهُول. ‏ ‏قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان : يَحْيَى بْن عُبَيْد اللَّه بْن مَوْهِب التَّمِيمِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِأَحَادِيث , وَعَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّان وَطَائِفَة وَثَّقَهُ الْقَطَّان , وَقَالَ شُعْبَة رَأَيْته يُصَلِّي صَلَاة لَا يُقِيمهَا فَتَرَكْت حَدِيثه. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن مَعِين : لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ اِبْن الْمُثَنَّى : حَدَّثَ عَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّان ثُمَّ تَرَكَهُ وَقَالَ أَحْمَد : أَحَادِيثه مَنَاكِير وَقَالَ مُرَّة : لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ : ضَعِيف. ‏ ‏وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ : هُوَ كُوفِيّ وَأَبُوهُ لَا يُعْرَف وَأَحَادِيثه مِنْ أَحَادِيث أَهْل الصِّدْق اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد61٪
حديث 6990مسند المكثرين من الصحابة

لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا

النذراليمينالمعصية +1
جامع الترمذي49٪
حديث 1525كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ ‏.‏ وَأَبُو صَفْوَانَ هُوَ مَكِّيٌّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ جِلَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ‏.‏ وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَص…

النذراليمينالمعصية +1
سنن النسائي48٪
حديث 3839كتاب الأيمان والنذور

"‏ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ‏.‏ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏

النذراليمينالمعصية +1
جامع الترمذي48٪
حديث 1524كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ لأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَر…

النذراليمينالمعصية +1
حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏
‏"‏ لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ‏:‏ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ‏"‏ ‏.‏ إِلاَّ فِيمَا لاَ يُعْبَأُ بِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لأَحْمَدَ ‏:‏ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ ‏:‏ تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ، قَالَ أَحْمَدُ ‏:‏ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَأَبُوهُ لاَ يُعْرَفُ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3274
حسن إلا قوله ومن حلف فهو منكر(الألباني)
حديث رقم 33 من كتاب الأيمان والنذور
https://alsa7i7.com/abudawud/22-33