سنن ابن ماجه #2110

⬅ العودة
حديث رقم 21من📚كتاب الكفارات
ضعيف
📖
باب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَاChapter: Those who say that the expiation is to not fulfill it
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لاَ يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لاَ يَتِمَّ عَلَى ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah (ﷺ) said:"Whoever takes an oath to cut off the ties of kinship, or to do something that is not right, the fulfillment of his vow is not to do that."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ ) ‏ ‏ظَاهِره أَنَّهُ الْبِرُّ شَرْعًا فَلَا حَاجَة مَعَهُ إِلَى كَفَّارَةٍ أُخْرَى كَمَا فِي صُورَة الْبِرّ لَكِنَّ الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة تَدُلُّ عَلَى وُجُوب الْكَفَّارَة فَالْحَدِيث إِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِرِّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا شَرْعًا فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْحَلِفِ هُوَ الْبِرُّ إِلَّا فِي مِثْل هَذَا الْحَلِف فَإِنَّ الْمَطْلُوب فِيهِ الْحِنْثُ فَصَارَ الْحِنْث فِيهِ كَالْبِرِّ فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَة قِيلَ إِنَّهُ الْبِرّ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوب الْكَفَّارَة وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث الْآتِي إِنْ صَحَّ أَنْ يُرَاد بِالْكَفَّارَةِ الْبِرُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَارِثَةُ بْن أَبِي الرِّجَال مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه ا ه. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود45٪
حديث 3274كتاب الأيمان والنذور

"‏ لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ‏:‏ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ‏"‏ ‏.‏ إِلاَّ فِيمَا لاَ يُعْبَأُ بِ…

الحلفقطيعة الرحماليمين
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
‏"‏ مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لاَ يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لاَ يَتِمَّ عَلَى ذَلِكَ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2110
حديث ضعيف
حديث رقم 21 من كتاب الكفارات
https://alsa7i7.com/ibnmajah/11-21