رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُصَلِّي فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .
رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ . وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ .
( قَالَ رَأَيْت عَلِيًّا يُمْسِك إِلَخْ ) : فِي إِسْنَاده جَرِير الضَّبِّيّ. قَالَ فِي مِيزَان الِاعْتِدَال : جَرِير الضَّبِّيّ عَنْ عَلِيّ لَا يُعْرَف. وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : جَرِير الضَّبِّيّ جَدّ فُضَيْلِ بْن غَزْوَانَ مَقْبُول مِنْ الثَّالِثَة. وَيُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى مَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّة مِنْ الْوَضْع تَحْت الصَّدْر وَفَوْق السُّرَّة وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت مَا فِي جَرِير الضَّبِّيّ مِنْ الْمَقَال عَلَى أَنَّهُ أَثَر ( رُوِيَ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر فَوْق السُّرَّة ) : وَصَلَ هَذَا التَّعْلِيق الْبَيْهَقِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاق أَنْبَأَنَا الْحَسَن بْن يَعْقُوب أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْن أَبِي طَالِب أَنْبَأَنَا زَيْد أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ الزُّبَيْر قَالَ : أَمَرَنِي عَطَاء أَنْ أَسْأَل سَعِيد بْن جُبَيْر أَيْنَ تَكُون الْيَدَانِ فِي الصَّلَاة فَوْق السُّرَّة أَوْ أَسْفَل مِنْ السُّرَّة فَسَأَلْته فَقَالَ سَعِيد فَوْق السُّرَّة. وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد يَحْيَى بْن أَبِي طَالِب. قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ , وَقَالَ فِيهِ مُوسَى بْن هَارُون أَشْهَد أَنَّهُ يَكْذِب عَنِّي فِي كَلَامه وَالدَّارَقُطْنِيّ مِمَّنْ اِعْتَبَرَ النَّاس بِهِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْد الْآجُرِّيّ خَطّ أَبُو دَاوُدَ عَلَى حَدِيث يَحْيَى. وَفِيهِ زَيْد بْن الْحُبَاب. قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : صَدُوق يُخْطِئ فِي حَدِيث الثَّوْرِيّ ( قَالَ أَبُو مِجْلَز تَحْت السُّرَّة ) : وَصَلَ هَذَا الْأَثَر أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة فَقَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيد بْن هَارُون قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاج بْن حَسَّان قَالَ : سَمِعْت أَبَا مِجْلَز أَوْ سَأَلْته قُلْت : كَيْفَ يَضَع قَالَ يَضَع بَاطِن كَفّ يَمِينه عَلَى ظَاهِر كَفّ شِمَاله وَيَجْعَلهُمَا أَسْفَل عَنْ السُّرَّة. ذَكَرَهُ الْعَلَّامَة أَبُو الْمَحَاسِن مُحَمَّد قَائِم فِي رِسَالَته فَوْز الْكِرَام وَقَالَ هَذَا سَنَد جَيِّد. قُلْت لَكِنَّهُ مَقْطُوع لِأَنَّ أَبَا مِجْلَز تَابِعِيّ وَالْمَقْطُوع لَا يَقُوم بِهِ الْحُجَّة لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي خِلَافه حَدِيث صَحِيح.
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُصَلِّي فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ .
كَانَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .
إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ
