أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ .
إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق- وهو أبو شيبة الواسطي- وزياد بن زيد السوائي مجهول. يحيى بن أبي زائدة: هو يحيي بن زكريا بن أبي زائدة، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي. وأخرجه الدارقطني ١/١٨٦، ومن طريقه البيهقي ٢/٣١ من طريق أبي كريب، عن يحيى بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٧٥٦) من طريق حفص بن غياث، والدارقطني ١/١٨٦ من طريق أبي معاوية، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق، به. وأخرجه الدارقطني ١/١٨٦، ومن طريقه البيهقي ٢/٣١ من طريق حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي. والنعمان بن سعد مجهول لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق. قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" ٣/٩١: واختلف في موضع الوضع فعنه (أي: عن الإمام أحمد) : فوق السرة، وعنه تحتها، وعنه أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل: أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل، كل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها.
قوله: "أي: من السنة" : قالوا: هذا اللفظ إذا قاله صحابي، يحمل على الرفع; إذ لم يكونوا يطلقون السنة إلا على سنته صلى الله عليه وسلم.لكن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق، قال النووي: متفق على تضعيفه، ونقله ابن الهمام ولم يرده، ويعارضه ما هو أصح منه وأقوى، ومنه حديث [هند]، وسيجيء في "المسند"، والله تعالى أعلم.ثم هذا الحديث من "زوائد" عبد الله، لا من أصل مسند الإمام.
أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ .
السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .
رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي .
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ. وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي.
