كَانَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ .
قَوْلُهُ ( قَبَضَ بِيَمِينِهِ إِلَخْ ) الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ السُّنَّة هِيَ الْوَضْع دُون الْإِرْسَال كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ.
كَانَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُصَلِّي فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَ…
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ
