" إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي " .
" لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ .
( لَا يُصَلِّي الْإِمَام فِي الْمَوْضِع الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّل ) : أَيْ يَنْصَرِف وَيَنْتَقِل عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة اِنْتِقَال الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل. أَمَّا الْإِمَام فَبِنَصِّ الْحَدِيث وَأَمَّا الْمُؤْتَمّ وَالْمُنْفَرِد فَبِعُمُومِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُعْجِزُ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ أَنْ يَتَقَدَّم أَوْ يَتَأَخَّر أَوْ عَنْ يَمِينه أَوْ عَنْ شِمَاله ". وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْإِمَام. وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ تَكْثِير مَوَاضِع الْعِبَادَة كَمَا قَالَ الْبُخَارِيّ وَالْبَغَوِيّ لِأَنَّ مَوَاضِع السُّجُود تَشْهَد لَهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } أَيْ تُخْبِر بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا. وَوَرَدَ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى : { فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ } أَنَّ الْمُؤْمِن إِذَا مَاتَ بَكَى عَلَيْهِ مُصَلَّاهُ مِنْ الْأَرْض وَمَصْعَد لَهُ مِنْ السَّمَاء , وَهَذِهِ الْعِلَّة تَقْتَضِي أَنْ يَنْتَقِل إِلَى الْفَرْض مِنْ مَوْضِع نَفْله , وَأَنْ يَنْتَقِل لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل , فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِل فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِل بِالْكَلَامِ لِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ أَنْ تُوصَل صَلَاة بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّم الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُج. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ ( عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ لَمْ يُدْرِك الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَمَا قَالَهُ ظَاهِر , فَإِنَّ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وُلِدَ فِي السَّنَة الَّتِي مَاتَ فِيهَا الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة وَهِيَ سَنَة خَمْسِينَ مِنْ الْهِجْرَة عَلَى الْمَشْهُور , أَوْ يَكُون وُلِدَ قَبْل وَفَاته بِسَنَةٍ عَلَى الْقَوْل الْآخَر اِنْتَهَى.
" إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي " .
إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي
قَالَ : " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي "
لَا يَأْتِ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَهُوَ حَاقِنٌ وَلَا يَدْخُلْ بَيْتًا إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا يَؤُمَّنَّ إِمَامٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
