سنن أبي داود #616

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 226من📚كتاب الصلاة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِChapter: On The Imam Praying Voluntary Prayers In His Place
حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ‏.‏

English Translation Narrated Mughirah ibn Shu'bah:The Prophet (ﷺ) said: The Imam should not pray at the place where he led the prayer until he removes (from there).Abu Dawud said: 'Ata' al-Khurasani did not see Mughirah b. Shu'bah (This tradition is, therefore munqati', i.e. a link is missing in the chain).

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا يُصَلِّي الْإِمَام فِي الْمَوْضِع الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّل ) ‏ ‏: أَيْ يَنْصَرِف وَيَنْتَقِل عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة اِنْتِقَال الْمُصَلِّي عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل. أَمَّا الْإِمَام فَبِنَصِّ الْحَدِيث وَأَمَّا الْمُؤْتَمّ وَالْمُنْفَرِد فَبِعُمُومِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُعْجِزُ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ أَنْ يَتَقَدَّم أَوْ يَتَأَخَّر أَوْ عَنْ يَمِينه أَوْ عَنْ شِمَاله ". وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْإِمَام. وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ تَكْثِير مَوَاضِع الْعِبَادَة كَمَا قَالَ الْبُخَارِيّ وَالْبَغَوِيّ لِأَنَّ مَوَاضِع السُّجُود تَشْهَد لَهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } أَيْ تُخْبِر بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا. وَوَرَدَ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى : { فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ } أَنَّ الْمُؤْمِن إِذَا مَاتَ بَكَى عَلَيْهِ مُصَلَّاهُ مِنْ الْأَرْض وَمَصْعَد لَهُ مِنْ السَّمَاء , وَهَذِهِ الْعِلَّة تَقْتَضِي أَنْ يَنْتَقِل إِلَى الْفَرْض مِنْ مَوْضِع نَفْله , وَأَنْ يَنْتَقِل لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل , فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِل فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِل بِالْكَلَامِ لِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ أَنْ تُوصَل صَلَاة بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّم الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُج. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ ‏ ‏( عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ لَمْ يُدْرِك الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَمَا قَالَهُ ظَاهِر , فَإِنَّ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وُلِدَ فِي السَّنَة الَّتِي مَاتَ فِيهَا الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة وَهِيَ سَنَة خَمْسِينَ مِنْ الْهِجْرَة عَلَى الْمَشْهُور , أَوْ يَكُون وُلِدَ قَبْل وَفَاته بِسَنَةٍ عَلَى الْقَوْل الْآخَر اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك32٪
حديث 380كتاب قصر الصلاة في السفر

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

الصلاةالإمامةآداب الصلاة
حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 616
صحيح(الألباني)
حديث رقم 226 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-226