سنن أبي داود #2459

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 147من📚كتاب الصوم
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَاChapter: A Woman Fasting Without Permission Of Her Husband
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏.‏ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ ‏.‏ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا ‏.‏ قَالَ فَقَالَ ‏"‏ لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ‏"‏ ‏.‏ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ أَصْبِرُ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ ‏"‏ لاَ تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ‏.‏

English Translation Narrated AbuSa'id al-Khudri:A woman came to the Prophet (ﷺ) while we were with him.She said: Messenger of Allah, my husband, Safwan ibn al-Mu'attal, beats me when I pray, and makes me break my fast when I keep a fast, and he does not offer the dawn prayer until the sun rises.He asked Safwan, who was present, about what she had said. He replied: Messenger of Allah, as for her statement "he beats me when I pray", she recites two surahs (during prayer) and I have prohibited her (to do so).He (the Prophet) said: If one surah is recited (during prayer), that is sufficient for the people.(Safwan continued:) As regards her saying "he makes me break my fast," she dotes on fasting; I am a young man, I cannot restrain myself.The Messenger of Allah (ﷺ) said on that day: A woman should not fast except with the permission of her husband.(Safwan said:) As for her statement that I do not pray until the sun rises, we are a people belonging to a class, and that (our profession of supplying water) is already known about us. We do not awake until the sun rises. He said: When you awake, offer your prayer.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( وَيُفَطِّرنِي ) ‏ ‏: بِالتَّشْدِيدِ أَيْ يَأْمُرنِي بِالْإِفْطَارِ ‏ ‏( فَإِنَّهَا تَقْرَأ بِسُورَتَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ تَقْرَأ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ فِي رَكْعَة أَوْ فِي رَكْعَتَيْنِ ‏ ‏( وَقَدْ نَهَيْتهَا ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ تَطْوِيل الْقِرَاءَة وَإِطَالَة الصَّلَاة ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَبُو سَعِيد ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( لَوْ كَانَتْ ) ‏ ‏: اِسْمه يَعُود إِلَى مَصْدَر تَقْرَأ أَيْ لَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَة بَعْد الْفَاتِحَة ‏ ‏( سُورَة وَاحِدَة ) ‏ ‏: أَيْ أَيْ سُورَة كَانَتْ وَلَوْ أَقْصَرهَا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : لَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَة سُورَة وَاحِدَة وَهِيَ الْفَاتِحَة ‏ ‏( لَكَفَتْ النَّاس ) ‏ ‏: أَيْ لَأَجْزَأَتْهُمْ كَفَتْهُمْ جَمْعًا وَأَفْرَادًا كَذَا فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لَا تَصُوم اِمْرَأَة إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنَافِع الْمُتْعَة وَالْعِشْرَة مِنْ الزَّوْجَة مَمْلُوكَة لِلزَّوْجِ فِي عَامَّة الْأَحْوَال , وَأَنَّ حَقّهَا فِي نَفْسهَا مَحْصُور فِي وَقْت دُون وَقْت , وَفِيهِ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَضْرِبهَا ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح إِذَا اِمْتَنَعَتْ عَلَيْهِ مِنْ إِيفَاء الْحَقّ وَإِجْمَال الْعِشْرَة , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهَا لَوْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ كَانَ لَهُ مَنْعهَا وَحَصْرهَا ; لِأَنَّ حَقّه عَلَيْهَا مُعَجَّل وَحَقّ اللَّه مُتَرَاخٍ , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح , وَلَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء فِي أَنَّ لَهُ مَنْعهَا مِنْ حَجّ التَّطَوُّع ‏ ‏( فَإِنَّا أَهْل بَيْت ) ‏ ‏: أَيْ أَنَا أَهْل صَنْعَة لَا نَنَام اللَّيْل ‏ ‏( قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ عَادَتْنَا ذَلِكَ وَهِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْقُونَ الْمَاء فِي طُول اللَّيَالِي ‏ ‏( لَا نَكَاد نَسْتَيْقِظ ) ‏ ‏: أَيْ إِذَا رَقَدْنَا آخِر اللَّيْل ‏ ‏( قَالَ فَإِذَا اِسْتَيْقَظْت فَصَلِّ ) ‏ ‏: ذَلِكَ أَمْر عَجِيب مِنْ لُطْف اللَّه سُبْحَانه بِعِبَادِهِ وَمِنْ لُطْف نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِفْقه بِأُمَّتِهِ , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى مَعْنَى مَلَكَة الطَّبْع وَاسْتِيلَاء الْعَادَة فَصَارَ كَالشَّيْءِ الْمَعْجُوز عَنْهُ , وَكَانَ صَاحِبه فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ , فَعُذِرَ فِيهِ وَلَمْ يُثَرَّبْ عَلَيْهِ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ يُصِيبهُ فِي بَعْض الْأَوْقَات دُون بَعْض , وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يُوقِظهُ وَيَبْعَثهُ مِنْ الْمَنَام فَيَتَمَادَى بِهِ النَّوْم حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس دُون أَنْ يَكُون ذَلِكَ مِنْهُ فِي عَامَّة الْأَحْوَال فَإِنَّهُ يَبْعُد أَنْ يَبْقَى الْإِنْسَان عَلَى هَذَا فِي دَائِم الْأَوْقَات وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ أَحَد لَا يُصْلِح هَذَا الْقَدْر مِنْ شَأْنه وَلَا يُرَاعِي مِثْل هَذَا مِنْ حَاله وَلَا يَجُوز أَنْ يُظَنّ بِهِ الِامْتِنَاع مِنْ الصَّلَاة فِي وَقْتهَا ذَلِكَ مَعَ زَوَال الْعُذْر بِوُقُوعِ التَّنْبِيه وَلِإِيقَاظِ مِمَّنْ يَحْضُرهُ وَيُشَاهِدهُ وَاللَّهُ أَعْلَم ‏ ‏( عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل ) ‏ ‏: النَّاجِي الْبَصْرِيّ. وَالْحَاصِل أَنَّ أَبَا صَالِح لَيْسَ بِمُتَفَرِّدٍ بِهَذِهِ الرِّوَايَة عَنْ أَبِي سَعِيد بَلْ تَابَعَهُ أَبُو الْمُتَوَكِّل عَنْهُ ثُمَّ الْأَعْمَش لَيْسَ بِمُتَفَرِّدٍ أَيْضًا بَلْ تَابَعَهُ حُمَيْدٌ أَوْ ثَابِت وَكَذَا جَرِير لَيْسَ بِمُتَفَرِّدٍ بَلْ تَابَعَهُ حَمَّاد بْن سَلَمَة. وَفِي هَذَا كُلّه رَدّ عَلَى الْإِمَام أَبِي بَكْر الْبَزَّار وَسَيَجِيءُ كَلَامه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو بَكْر الْبَزَّار هَذَا الْحَدِيث كَلَامه مُنْكَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ : وَلَوْ ثَبَتَ اِحْتَمَلَ إِنَّمَا يَكُون إِنَّمَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ اِسْتِحْبَابًا , وَكَانَ صَفْوَان مِنْ خِيَار أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أَتَتْ نُكْرَة هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْأَعْمَش لَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح فَأَحْسَب أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ غَيْر ثِقَة وَأَمْسَكَ عَنْ ذِكْر الرَّجُل فَصَارَ الْحَدِيث ظَاهِر إِسْنَاده حَسَن وَكَلَامه مُنْكَر لِمَا فِيهِ , وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْدَح هَذَا الرَّجُل وَيَذْكُرهُ بِخَيْرٍ , وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي أَصْلٌ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد66٪
حديث 11759مسند المكثرين من الصحابة

جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِ…

إذن الزوجصيام المرأةصلاة الفجر +1
مسند أحمد41٪
حديث 11801مسند المكثرين من الصحابة

جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ أَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ قَالَ فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ال…

إذن الزوجصلاة الفجرحقوق الزوج
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏.‏ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ ‏.‏ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا ‏.‏ قَالَ فَقَالَ
‏"‏ لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ‏"‏ ‏.‏ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ أَصْبِرُ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ ‏"‏ لاَ تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2459
صحيح(الألباني)
حديث رقم 147 من كتاب الصوم
https://alsa7i7.com/abudawud/14-147