مسند أحمد #11801

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ أَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ قَالَ فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فَتُعَطِّلُنِي قَالَ لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ بِثِقَلِ الرُّءُوسِ قَالَ فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، أبو بكر: وهو ابن عياش، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وقد سلف (١١٧٥٩) .

💡 شرح الحديث

أما قولها: " إني أضربها على الصلاة فإنها تقرأ بسورتي " : أي: بالسورة التي أقرؤها، هكذا الرواية هاهنا بالإضافة إلى ياء المتكلم، وكذلك هو في بعض نسخ " أبي داود " ، وقد سبق: " بالسورتين " بلفظ التثنية، وهو المشهور في نسخ أبي داود، والذي يظهر أن الصواب الإضافي." فتعطلني " : أي: تمنعني عن قراءة تلك السورة." لو قرأها الناس " : أي: سورتك، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود42٪
حديث 2459كتاب الصوم

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏.‏ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ ‏.‏ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ ب…

إذن الزوجصلاة الفجرحقوق الزوج
جامع الترمذي39٪
حديث 782كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

صوم المرأةإذن الزوجحقوق الزوج
صحيح البخاري39٪
حديث 5195كتاب النكاح

"‏ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ‏"‏‏.‏ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ‏.‏

صوم المرأةإذن الزوجحقوق الزوج
جامع الترمذي26٪
حديث 670كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامُ قَالَ ‏"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏"‏ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏

إذن الزوجحقوق الزوج
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تْ إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ أَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ قَالَ فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فَتُعَطِّلُنِي قَالَ لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ بِثِقَلِ الرُّءُوسِ قَالَ فَإِذَا قُمْتَ فَصَلِّ
مسند أحمد — حديث رقم 11801
صحيح
حديث رقم 8048 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-8048