" لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .
" لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .
( لَا تَصُوم اِمْرَأَة ) : أَيْ نَفْلًا لِئَلَّا يَفُوت عَلَى الزَّوْج الِاسْتِمْتَاع بِهَا ( وَبَعْلهَا شَاهِد ) : أَيْ زَوْجهَا حَاضِر مَعَهَا فِي بَلَدهَا ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) : تَصْرِيحًا أَوْ تَلْوِيحًا ( وَلَا تَأْذَن ) : أَحَدًا مِنْ الْأَجَانِب أَوْ الْأَقَارِب حَتَّى النِّسَاء. وَقَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : يَصِحّ رَفْعه خَبَرًا يُرَاد بِهِ النَّهْي , وَجَزْمه عَلَى النَّهْي ( فِي بَيْته ) : أَيْ فِي دُخُول بَيْته ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) : وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْم بِرِضَاهُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فَصْل الصَّوْم خَاصَّة وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا غَيْر رَمَضَان.
" لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا رَمَضَانَ
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
" لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ " . قَالَ : فِي النُّذُورِ تَفِي بِهَا
لَا تَصُمْ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ وَكِيعٌ إِلَّا رَمَضَانَ
