سنن أبي داود #2168

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 123من📚كتاب النكاح
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًاChapter: Regarding The Penalty For The One Who Approaches His Wife While She Is Menstruating
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، - غَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ، - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏"‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Abbas:The Prophet (ﷺ) said about a man who has sexual intercourse with a menstruating woman: He should give one or half dinar as sadaqah.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( فِي الَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَته وَهِيَ حَائِض ) ‏ ‏: أَيْ فِيمَنْ يُجَامِع اِمْرَأَته فِي حَالَة الْحَيْض ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار ) ‏ ‏: فِيهِ دَلَالَة عَلَى ثُبُوت التَّصَدُّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار لِمَنْ جَامَعَ اِمْرَأَته وَهِيَ حَائِض. قَالَ فِي السُّبُل : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى إِيجَاب الصَّدَقَة الْحَسَن وَسَعِيد لَكِنْ قَالَا يُعْتِق رَقَبَة قِيَاسًا عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي رَمَضَان. وَقَالَ غَيْرهمَا بَلْ يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ : قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم لَا شَيْء عَلَيْهِ , وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا مُرْسَل أَوْ مَوْقُوف وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : حُجَّة مَنْ لَمْ يُوجِب اِضْطِرَاب هَذَا الْحَدِيث وَأَنَّ الذِّمَّة عَلَى الْبَرَاءَة وَلَا يَجِب أَنْ يَثْبُت فِيهَا شَيْء لِمِسْكِينٍ وَلَا غَيْره إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مَدْفَع فِيهِ وَلَا مَطْعَن عَلَيْهِ وَذَلِكَ مَعْدُوم فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة. ‏ ‏قَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير : أَمَّا مَنْ صَحَّ لَهُ كَابْنِ الْقَطَّان فَإِنَّهُ أَمْعَنَ النَّظَر فِي تَصْحِيحه وَأَجَابَ عَنْ طُرُق الطَّعْن فِيهِ وَأَقَرَّهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد وَقَوَّاهُ فِي كِتَابه الْإِمَام فَلَا عُذْر لَهُ عَنْ الْعَمَل بِهِ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَصِحّ عِنْده كَالشَّافِعِيِّ وَابْن عَبْد الْبَرّ فَالْأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة فَلَا تَقُوم بِهِ الْحُجَّة اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد82٪
حديث 2121ومن مسند بني هاشم

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

الحيضإتيان الحائضالكفارة +2
سنن الدارمي76٪
حديث 1092كِتَاب الطَّهَارَةِ

قَالَ : " إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "

الحيضإتيان الحائضالكفارة +2
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، - غَيْرُهُ عَنْ سَعِيدٍ، - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ
‏"‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2168
صحيح(الألباني)
حديث رقم 123 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-123