" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فله في البخاري حديث واحد وهو ثقة إلا أن الصحيح وقفه كما هو مبين في (٢٠٣٢) .
" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ " دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ " . وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ .
عَنْهُمَا، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ شَكَّ الْحَكَمُ "
عَنْهُمَا، فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " ، قَالَ شُعْبَةُ : أَمَّا حِفْظِي فَهُوَ مَرْفُوعٌ، وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَقَالَا : غَيْرُ مَرْفُوعٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ، وَدَعْ مَا قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَقَالَ : " وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمُرَ نُوحٍ وَأَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا، أَوْ سَكَتّ…
