فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ " دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ " . وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ .
( يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار ) يَكُون ذَلِكَ كَفَّارَة لِإِثْمِهِ ( هَكَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة قَالَ دِينَارًا وَنِصْف دِينَار ) أَيْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار بِحَرْفِ أَوْ عَلَى التَّخْيِير هِيَ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة. وَأَمَّا الرِّوَايَة الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا التَّفْصِيل أَوْ الِاقْتِصَار عَلَى نِصْف دِينَار فَلَيْسَتْ مِثْلهَا فِي الصِّحَّة ( وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعهُ شُعْبَة ) بَلْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا عَلَى اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
عَنْهُمَا، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ شَكَّ الْحَكَمُ "
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ
