سنن أبي داود #264

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 264من📚كتاب الطهارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِChapter: Intercourse With Menstruating Women
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏"‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ ‏"‏ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Abbas:The Prophet (ﷺ) said about a person who had intercourse with his wife while she was menstruating: He must give one dinar or half a dinar in alms.Abu Dawud said: The correct version says si: One dinar or half a dinar. Shu'bah (a narrator) did not sometimes narrate this tradition as a statement of the Prophet (ﷺ).

💡 شرح الحديث

‏ ‏( يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار ) ‏ ‏يَكُون ذَلِكَ كَفَّارَة لِإِثْمِهِ ‏ ‏( هَكَذَا الرِّوَايَة الصَّحِيحَة قَالَ دِينَارًا وَنِصْف دِينَار ) ‏ ‏أَيْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس بِلَفْظِ دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار بِحَرْفِ أَوْ عَلَى التَّخْيِير هِيَ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة. وَأَمَّا الرِّوَايَة الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا التَّفْصِيل أَوْ الِاقْتِصَار عَلَى نِصْف دِينَار فَلَيْسَتْ مِثْلهَا فِي الصِّحَّة ‏ ‏( وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعهُ شُعْبَة ) ‏ ‏بَلْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا عَلَى اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد65٪
حديث 2121ومن مسند بني هاشم

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

الحيضإتيان الحائضالصدقة +1
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ
‏"‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ ‏"‏ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 264
صحيح(الألباني)
حديث رقم 264 من كتاب الطهارة
https://alsa7i7.com/abudawud/1-264