فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ
إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ .
( إِذَا أَصَابَهَا ) : أَيْ جَامَعَهَا ( فِي الدَّم ) : وَفِي بَعْض الرِّوَايَات فِي إِقْبَال الدَّم ( فَدِينَار ) : أَيْ عَلَى الْمُجَامِع فِيهِ ( وَإِذَا أَصَابَهَا فِي اِنْقِطَاع الدَّم فَنِصْف دِينَار ) : قِيلَ إِنَّ الْحِكْمَة فِي اِخْتِلَاف الْكَفَّارَة بِالْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَار أَنَّهُ فِي أَوَّله قَرِيب عَهْد بِالْجِمَاعِ فَلَمْ يُعْذَر فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي آخِره فَخَفَّفَ فِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ اِضْطَرَبَ الرُّوَاة فِيهِ اِضْطِرَابًا كَثِيرًا فِي إِسْنَاده وَمَتْنه , فَرُوِيَ تَارَة مَرْفُوعًا وَتَارَة مَوْقُوفًا وَتَارَة مُرْسَلًا عَنْ مِقْسَم عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَارَة مُعْضَلًا عَنْ عَبْد الْحَمِيد بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَارَة عَلَى الشَّكّ دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار , وَتَارَة عَلَى التَّفْرِقَة بَيْن أَوَّل الدَّم وَآخِره وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : فَإِنْ أَتَى رَجُل اِمْرَأَته حَائِضًا أَوْ بَعْد تَوْلِيَة الدَّم وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّه وَلَا يَعُدْ , وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْء لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُت مِثْله. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقِيلَ لِشُعْبَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّك كُنْت تَرْفَعهُ , قَالَ إِنِّي كُنْت مَجْنُونًا فَصَحَّحْت فَرَجَعَ عَنْ رَفْعه بَعْد مَا كَانَ يَرْفَعهُ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ
" إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ "
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ .
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
