سنن أبي داود #2169

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 124من📚كتاب النكاح
صحيح موقوف(الألباني)|Sahih Mauquf(Al-Albani)
📖
باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًاChapter: Regarding The Penalty For The One Who Approaches His Wife While She Is Menstruating
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ‏.‏

English Translation Narrated Abdullah ibn Abbas:If a man has sexual intercourse (with menstruating woman) during her bleeding, he should give one dinar as sadaqah, and if he does so when bleeding has stopped, he should give half a dinar as sadaqah.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( إِذَا أَصَابَهَا ) ‏ ‏: أَيْ جَامَعَهَا ‏ ‏( فِي الدَّم ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض الرِّوَايَات فِي إِقْبَال الدَّم ‏ ‏( فَدِينَار ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْمُجَامِع فِيهِ ‏ ‏( وَإِذَا أَصَابَهَا فِي اِنْقِطَاع الدَّم فَنِصْف دِينَار ) ‏ ‏: قِيلَ إِنَّ الْحِكْمَة فِي اِخْتِلَاف الْكَفَّارَة بِالْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَار أَنَّهُ فِي أَوَّله قَرِيب عَهْد بِالْجِمَاعِ فَلَمْ يُعْذَر فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي آخِره فَخَفَّفَ فِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏ ‏وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ اِضْطَرَبَ الرُّوَاة فِيهِ اِضْطِرَابًا كَثِيرًا فِي إِسْنَاده وَمَتْنه , فَرُوِيَ تَارَة مَرْفُوعًا وَتَارَة مَوْقُوفًا وَتَارَة مُرْسَلًا عَنْ مِقْسَم عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَارَة مُعْضَلًا عَنْ عَبْد الْحَمِيد بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَارَة عَلَى الشَّكّ دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار , وَتَارَة عَلَى التَّفْرِقَة بَيْن أَوَّل الدَّم وَآخِره وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : فَإِنْ أَتَى رَجُل اِمْرَأَته حَائِضًا أَوْ بَعْد تَوْلِيَة الدَّم وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّه وَلَا يَعُدْ , وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْء لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُت مِثْله. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقِيلَ لِشُعْبَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّك كُنْت تَرْفَعهُ , قَالَ إِنِّي كُنْت مَجْنُونًا فَصَحَّحْت فَرَجَعَ عَنْ رَفْعه بَعْد مَا كَانَ يَرْفَعهُ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2169
صحيح موقوف(الألباني)
حديث رقم 124 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-124