" إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ "
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .
( إِذَا أَصَابَهَا ) : أَيْ جَامَعَهَا ( فِي الدَّم ) : وَفِي بَعْض الرِّوَايَات فِي إِقْبَال الدَّم ( فَدِينَار ) : أَيْ عَلَى الْمُجَامِع فِيهِ ( وَإِذَا أَصَابَهَا فِي اِنْقِطَاع الدَّم فَنِصْف دِينَار ) : قِيلَ إِنَّ الْحِكْمَة فِي اِخْتِلَاف الْكَفَّارَة بِالْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَار أَنَّهُ فِي أَوَّله قَرِيب عَهْد بِالْجِمَاعِ فَلَمْ يُعْذَر فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي آخِره فَخَفَّفَ فِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ اِضْطَرَبَ الرُّوَاة فِيهِ اِضْطِرَابًا كَثِيرًا فِي إِسْنَاده وَمَتْنه , فَرُوِيَ تَارَة مَرْفُوعًا وَتَارَة مَوْقُوفًا وَتَارَة مُرْسَلًا عَنْ مِقْسَم عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَارَة مُعْضَلًا عَنْ عَبْد الْحَمِيد بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَارَة عَلَى الشَّكّ دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار , وَتَارَة عَلَى التَّفْرِقَة بَيْن أَوَّل الدَّم وَآخِره وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : فَإِنْ أَتَى رَجُل اِمْرَأَته حَائِضًا أَوْ بَعْد تَوْلِيَة الدَّم وَلَمْ تَغْتَسِل فَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّه وَلَا يَعُدْ , وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْء لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُت مِثْله. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقِيلَ لِشُعْبَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّك كُنْت تَرْفَعهُ , قَالَ إِنِّي كُنْت مَجْنُونًا فَصَحَّحْت فَرَجَعَ عَنْ رَفْعه بَعْد مَا كَانَ يَرْفَعهُ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
" إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ "
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ
قَالَ : " إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
