كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا . قَالَ سُفْيَانُ مَلاَحِفِنَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُصَلِّي فِي مَلاَحِفِنَا . قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وَقَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلاَ أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ أَوْ لاَ فَسَلُوا عَنْهُ .
( كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحِفنَا ) : قَالَ الْإِمَام جَمَال الدِّين بْن مَنْظُور الْمِصْرِيّ فِي لِسَان الْعَرَب : اللِّحَاف وَالْمِلْحَف وَالْمِلْحَفَة : اللِّبَاس الَّذِي فَوْق سَائِر اللِّبَاس مِنْ دِثَار الْبُرْد وَنَحْوه , وَكُلّ شَيْء تَغَطَّيْت بِهِ فَقَدْ اِلْتَحَفْت بِهِ , وَاللِّحَاف : اِسْم مَا يُلْتَحَف بِهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْد : اللِّحَاف : كُلّ مَا تَغَطَّيْت بِهِ. اِنْتَهَى. وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْمِلْحَفَة : وَاحِدَة الْمَلَاحِف وَتَلَحَّفَ بِالْمِلْحَفَةِ وَاللِّحَاف , وَالْتَحَفَ وَلُحِّفَ بِهِمَا : تَغَطَّى بِهِمَا. اِنْتَهَى. فَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمِلْحَفَة وَاللِّحَاف وَالْمِلْحَفَة , وَإِنْ كَانَ يُطْلَق عَلَى اللِّبَاس الَّذِي فَوْق سَائِر اللِّبَاس مِنْ دِثَار الْبُرْد وَنَحْوه , لَكِنْ يُطْلَق أَيْضًا عَلَى كُلّ ثَوْب يَتَغَطَّى بِهِ. وَلِذَا قَالَ أَبُو عُبَيْد : اللِّحَاف : كُلّ مَا تَغَطَّيْت بِهِ. فَإِذَا مَعْنَى قَوْلهَا : لَا يُصَلِّي فِي شُعُرنَا أَوْ لُحُفنَا وَاحِد لِأَنَّ الشِّعَار هُوَ الثَّوْب الَّذِي يَلِي الْجَسَد , وَاللِّحَاف يُطْلَق عَلَى مَا تَغَطَّيْت بِهِ أَعَمّ مِنْ أَنَّ يَكُون يَلِي الْجَسَد أَوْ فَوْق اللِّبَاس وَاَللَّه أَعْلَم ( سَأَلْت مُحَمَّدًا ) : يَعْنِي اِبْن سِيرِينَ ( عَنْهُ ) : أَيْ عَنْ هَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور ( فَلَمْ يُحَدِّثنِي ) : بِهَذَا الْحَدِيث ( وَقَالَ ) : مُحَمَّد مُعْتَذِرًا ( سَمِعْته مُنْذُ زَمَان وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْته ) : أَيْ لَا أَحْفَظ اِسْم شَيْخِي فِي هَذَا الْحَدِيث ( وَلَا أَدْرِي أَسَمِعْته ) : بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام ( مِنْ ثَبَت ) : بِفَتْحَتَيْنِ يُقَال رَجُل ثَبَت إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا , وَمِنْهُ قِيلَ الْمَحَجَّة : ثَبَت وَالْجَمْع أَثَبَات مِثْل سَبَب وَأَسْبَاب , وَرَجُل ثَبْت بِسُكُونِ الْبَاء مُتَثَبِّت فِي أُمُوره ( فَسَلُوا عَنْهُ ) : أَيْ فَاسْأَلُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيث غَيْرِي مِنْ الْعُلَمَاء.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا . قَالَ سُفْيَانُ مَلاَحِفِنَا .
صَلَاةٌ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ قَالَ أَبِي وَقَالَ غَيْرُهُ فِي إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ قَالَ عَبْد اللَّهِ قُلْتُ لِأَبِي مِنْ أَيْنَ سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةِ قَالَ كَانَ أَصْلُهُ شَامِيًّا سَمِعَ مِنْهُ بِالشَّامِ
لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ
لَا يَنْتَهِي أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ
الْوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً فَقِيلَ لَهُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ وَلَا أَرْبَعٍ وَلَا خَمْسٍ
