إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ . وَهَذَا أَصَحُّ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مَوْقُوفًا وَهَذَا أَصَحُّ .
قَوْلُهُ : ( أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ ) ذَكَرَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الرُّخْصَةِ بِالْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَحَادِيثُ , وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ , وَكَانَ اِبْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ. قَوْلُهُ : ( وَهَذَا أَصَحُّ ) أَيْ حَدِيثُ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مَوْقُوفًا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ مَرْفُوعًا لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ اِخْتَلَطَ أَخِيرًا وَلَمْ يَتَمَيَّزْ حَدِيثُهُ فَتُرِكَ. وَأَمَّا اِبْنُ عُيَيْنَةَ فَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ وَقَدْ تَابَعَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ.
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ
" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا " .
" لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ يَحْتَبِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ .
