أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ .
قَوْله ( فِي أَعْطَانِ الْإِبِل ) جَمْع عَطَن وَهُوَ مَبْرَك الْإِبِل حَوْل الْمَاء قَالُوا لَيْسَ عِلَّة الْمَنْع نَجَاسَة الْمَكَان إِذْ لَا فَرْق حِينَئِذٍ بَيْن أَعْطَانِ الْإِبِل وَبَيْن مَرَابِض الْغَنَم مَعَ أَنَّ الْفَرْق بَيْنهمَا قَدْ جَاءَ فِي الْأَحَادِيث وَإِنَّمَا الْعِلَّة شِدَّة نِفَار الْإِبِل فَقَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى بُطْلَان الصَّلَاة أَوْ قَطْع الْخُشُوع وَغَيْر ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ
" لاَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ " .
" صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتْعَةِ
