" لاَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٨٥- ومن طريقه ابن ماجه (٧٧٠) ، والطبراني في "الكبير" (٦٥٤٥) - وأخرجه الدارقطني في "السنن" ١/٢٧٦ من طريق زيد =
قوله : "أن نصلي في أعطان الإبل " : أي : مباركها حول الماء ، قالوا : ليست العلة نجاسة المكان ; إذ لا فرق حينئذ بين المرابض والأعطان ، وقد جاءت الأحاديث بالفرق ، وإنما العلة شدة نفار الإبل ; فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة ، أو قطع الخشوع ، أو غير ذلك ، فلذلك جاء أنها من الشياطين ."وأن نصلي في مراح الغنم " : فيه سقط من الرواة ; أي : ورخص أن نصلي ; كما سيجيء ، وتدل عليه رواية ابن ماجه ، وسائر الأحاديث .وقال السيوطي : "المراح" - بضم الميم - : الموضع الذي تروح إليه ، أو تأوي إليه ليلا .
" لاَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ .
" صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ " .
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ
" إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ " .
