" لاَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَرَخَّصَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتْعَةِ
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الملك بن الربيع، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٥٣٣٩) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أعطان الإبل، ورخص أن نصلي في مراح الغنم. أخرجه أبو يعلى (٩٤٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٥٣٤١) وقوله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة أخرج نحوه مسلم (١٤٠٦) (٢٢) , والطبراني في "الكبير" (٦٥٣٧) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٠٢ من طريقين عن إبراهيم بن سعد، به. وفيه التصريح أنه عام الفتح. وقد سلف برقم (١٥٣٣٧) وانظر (١٥٣٣٨) .
" لاَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ .
" صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ " .
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ
" إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ " .
