أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو قِلاَبَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ .
( نَهَى عَنْ لُبْس الذَّهَب إِلَّا مُقَطَّعًا ) قَالَ فِي النِّهَايَة أَرَادَ الشَّيْء الْيَسِير كَالْحَلْقَةِ وَنَحْوهَا وَكَرِهَ الْكَثِير الَّذِي هُوَ عَادَة أَهْل السَّرَف وَالْخُيَلَاء
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو قِلاَبَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ
نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا
