أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا
إسناده صحيح، أبو شيخ الهنائي، سلف الكلام عليه في الرواية (١٦٨٣٣) ، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/١٦٣، وفي "الكبرى" (٩٤٦١) من طريق النضر بن شميل، عن بيهس، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/١٦٣، وفي "الكبرى" (٩٥٩٨) من طريق علي بن غراب، عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر، به. وقال: حديث النضر أشبه بالصواب. وأخرجه مطولا الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٢٩) من طريق عثمان بن عمر، عن بيهس، به. وقد سلف مطولا برقم (١٦٨٣٣) .
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو قِلاَبَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ .
بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ .
أَنَّ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ . خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ .
