سنن النسائي #4915

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 46من📚كتاب قطع السارق
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّChapter: Mentioning the Differences Reported from Az-Zuhri
أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:"(The thief's hand) is not to be cut off except for the price of a shield, one-third of a Dinar or half of Dinar, or more."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( ثَمَن الْمِجَنّ ) ‏ ‏الْمُرَاد بِالثَّمَنِ الْقِيمَة إِذْ الْأَشْيَاء تُحَدّ وَتُعْرَف بِالْقِيَمِ لَا بِالْأَثْمَانِ ثُمَّ الْمُرَاد مِجَنّ مُعَيَّن وَهُوَ مَا قِيمَته رُبُع دِينَار أَوْ الْمِجَنّ عِنْدهمْ غَالِبًا مَا كَانَ أَقَلّ مِنْ رُبُع دِينَار وَإِلَّا فَالْمِجَنّ مُخْتَلِف الْقِيمَة فَلَا يَصْلُح لِلضَّبْطِ. وَأَمَّا ثُلُث دِينَار أَوْ نِصْف دِينَار فَهُوَ مُخَالِف لِلْمَشْهُورِ وَهُوَ رُبُع دِينَار مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الشَّكّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود73٪
حديث 4387كتاب الحدود

قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ ‏.‏

حد السرقةقطع اليدنصاب السرقة +2
صحيح البخاري61٪
حديث 6792كتاب الحدود

أَنَّ يَدَ السَّارِقِ، لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ‏.‏حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

حد السرقةقطع اليدنصاب السرقة +1
جامع الترمذي58٪
حديث 1446كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَيْمَنَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَطَعَ فِي خَمْسَ…

حد السرقةقطع اليدنصاب السرقة +1
أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4915
حديث صحيح
حديث رقم 46 من كتاب قطع السارق
https://alsa7i7.com/nasai/46-46