سنن النسائي #4682

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 234من📚كتاب البيوع
🟡 حسن|Hasan(Darussalam)
📖
باب الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ ‏‏Chapter: If A Man Sells An Item And A Third Party Has More Right To It
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Sammurah that the Messenger of Allah said:"If a woman is married off by two guardians, then the first marriage is the one that counts, and if a man sells something to two men, it belongs to the first one."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) ‏ ‏أَيْ لِلنَّاكِحِ الْأَوَّل مِنْ النَّاكِحَيْنِ أَوْ لِلْوَلِيِّ الْأَوَّل مِنْ الْوَلِيَّيْنِ يَنْفُذ فِيهَا تَصَرُّفه دُون تَصَرُّف الثَّانِي. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4682
حديث حسن
حديث رقم 234 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-234