سنن أبي داود #2088

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 43من📚كتاب النكاح
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِChapter: If Two Guardians Marry Her Off
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Samurah:The Prophet (ﷺ) said: Any woman who is married by two guardians (to two different men) belongs to the first woman who is married by two guardians (to two different men) belongs to the first of them and anything sold by a man to two persons belongs to the first of them.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَيّمَا اِمْرَأَة زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ رَجُلَيْنِ ‏ ‏( فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) ‏ ‏: أَيْ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصَادُق فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِق مِنْهُمَا بَطَلَا مَعًا ‏ ‏( وَأَيّمَا رَجُل بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ مُرَتَّبًا ‏ ‏( فَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ الْبَيْع ‏ ‏( لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) ‏ ‏: أَيْ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِق بَطَلَا. ‏ ‏قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه بَعْد إِخْرَاج هَذَا الْحَدِيث : وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم لَا نَعْلَم بَيْنهمْ فِي ذَلِكَ اِخْتِلَافًا فَإِذَا زَوَّجَ أَحَد الْوَلِيَّيْنِ قَبْل الْآخَر فَنِكَاح الْأَوَّل جَائِز وَنِكَاح الْآخَر مَفْسُوخ , وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحهمَا جَمِيعًا مَفْسُوخ , وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ سَمُرَة شَيْئًا. وَقِيلَ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيث الْعَقِيقَة اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي57٪
حديث 2126وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " . حَدَّثَنَا عَفَّان ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ

النكاحالولايةالبيع +1
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2088
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 43 من كتاب النكاح
https://alsa7i7.com/abudawud/12-43