أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا " .
( أَيّمَا اِمْرَأَة زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ) : أَيْ مِنْ رَجُلَيْنِ ( فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) : أَيْ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ تَصَادُق فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِق مِنْهُمَا بَطَلَا مَعًا ( وَأَيّمَا رَجُل بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ) : أَيْ مُرَتَّبًا ( فَهُوَ ) : أَيْ الْبَيْع ( لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ) : أَيْ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا فَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِق بَطَلَا. قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه بَعْد إِخْرَاج هَذَا الْحَدِيث : وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم لَا نَعْلَم بَيْنهمْ فِي ذَلِكَ اِخْتِلَافًا فَإِذَا زَوَّجَ أَحَد الْوَلِيَّيْنِ قَبْل الْآخَر فَنِكَاح الْأَوَّل جَائِز وَنِكَاح الْآخَر مَفْسُوخ , وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحهمَا جَمِيعًا مَفْسُوخ , وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ سَمُرَة شَيْئًا. وَقِيلَ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيث الْعَقِيقَة اِنْتَهَى.
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " . حَدَّثَنَا عَفَّان ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا " .
