سنن النسائي #4635

غير مصنف
⬅ العودة
حديث رقم 187من📚كتاب البيوع
📖
باب النَّخْلِ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَهَا ‏‏Chapter: Selling A Tree But Not Its Produce
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Ibn 'Umar that the Prophet said:"Any man who pollinates a date-palm tree then sells it, the fruits of the tree are for the one who pollinated it, unless the purchaser stipulated otherwise."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( أَبَّرَ نَخْلًا ) ‏ ‏مِنْ التَّأْبِير وَهُوَ التَّلْقِيح وَهُوَ أَنْ يَشُقّ طَلْع الْإِنَاث يُؤْخَذ مِنْ طَلْع الذُّكُور فَيُوضَع فِيهَا لِيَكُونَ الثَّمَر بِإِذْنِ اللَّه تَعَالَى أَجْوَد مِمَّا لَمْ يُؤَبَّر ‏ ‏( فَاَلَّذِي أَبَّرَ ) ‏ ‏أَيْ لِلْبَائِعِ ‏ ‏( الْمُبْتَاع ) ‏ ‏أَيْ الْمُشْتَرَى لِنَفْسِهِ وَقْت الْبَيْع. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد59٪
حديث 5491مسند المكثرين من الصحابة

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنْ النَّبِي…

تأبير النخلبيع النخلالاشتراط في البيع +1
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4635
حديث رقم 187 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-187