" مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٧٩) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٧٩) أيضا، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٨ من طريقين، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (٢٢٠٦) ، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩) ، والنسائي في "المجتبي" ٧/٢٩٦، وابن ماجه (٢٢١٠) ، وابن حبان (٤٩٢٤) ، والطبراني في "الأوسط " (٣٨٣) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٨ و٣٢٥، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه البخاري (٢٢٠٣) ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٢٩٨ من طريق ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، عن نافع مولى ابن عمر: أيما نخل بيعت قد أبرت ثم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمى نافع هذه الثلاث. قال البيهقي: هكذا رواه البخاري في كتابه، ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلنا: وسيأتي تفصيل ذلك عند الرواية رقم (٤٥٥٢) . وسيرد الحديث بذكر بيع العبد- بالأرقام (٤٥٥٢) (٥٥٤٠) (٦٣٨٠) ، وسيأتي ذكر بيع العبد وحده (٥٤٩١) . وهذا الحديث سيأتي برقم (٤٨٥٢) (٥١٦٢) (٥٣٠٦) (٥٤٨٧) (٥٧٨٨) . وفي الباب عن جابر عند النسائي في "الكبري" (٤٩٨٣) ، وابن حبان (٤٩٢٤) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٦. وعن عبادة بن الصامت عند ابن ماجه. (٢٢١٣) والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٦، وفي إسناده إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت راويه عن عبادة بن الصامت مجهول الحال، ولم يدرك عبادة. وعن علي موقوفا عند البيهقي في "السنن" ٥/٣٢٦. أبرت: قال الحافظ في "الفتح" ٤/٤٠٢: التأبير: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى، ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق، ولو لم يضع فيه شيئا.
قوله: "قد أبرت": على بناء المفعول - مخففا أو مشددا - يقال: أبرت النخل; كضرب، أو نصر، وأبرتها - بالتشديد - والتأبير: التلقيح، وهو أن يشق طلع الإناث، ويؤخذ من طلع الذكور، فيوضع فيها; ليكون التمر بإذن الله أجود مما لم يؤبر."المبتاع": المشتري.
" مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".
" أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
" مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".
" مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
" أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
