" أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُكَّ
حديث صحيح، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، إلا أنه وهم عبد ربه بن سعيد - وهو ابن قيس الأنصاري - في رفع القصتين عن نافع: قصة النخل وقصة العبد . والمحفوظ أن نافعا رفع قصة النخل ووقف قصة العبد، كما سلف مفصلا في تخريح الرواية رقم (٤٥٥٢) . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٨٢) ، وابن ماجه (٢٢١٢) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق عثمان بن جبلة بن أبي رواد، عن شعبة، به. وقد تابع عبد ربه بن سعيد في رفع قصة العبد جماعة: فقد أخرجه البيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، به. وأبو شهاب: هو الحناط الأصغر عبد ربه بن نافع، وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وضعفه النسائي، وقال ابن خراش: صدوق. وقال الذهبي في "المغني": صدوق وليس بذاك الحافظ. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٨٣) ، والبيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق سليمان بن موسى - وهو الأشدق - عن نافع، به. والأشدق ثقة ثبت عند غير واحد من الأئمة، لكنه يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، فمثله يصح حديثه إلا ما خالف فيه. وأخرجه البيهقي في "السنن"٥/٣٢٥ من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، به، مرفوعا بقصة العبد. قال البيهقي: ولهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع، فقد رواه الحفاظ عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، كما سلف. ونقل البيهقي عن النسائي قوله في حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة العبد والنخل: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وانظر ما سلف مفصلا في الرواية (٤٥٥٢) ، وذكرنا هناك شواهده.
" أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
" أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ .
" مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".
" مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
