سنن النسائي #4614

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 166من📚كتاب البيوع
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ‏‏Chapter: Paying in Advance for food
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ، قَالَ

كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لاَ أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لاَ ‏.‏ وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

English Translation It was narrated that 'Abdullah Ibn Abi Awfa about paying in advance. He said:'We used to pay in advance during the time of the Messenger of Allah and Abu Bakr and 'Umar, for wheat, barley and dates, paying people whom we did not know if they had those things or not.'''Ibn Abza said meaning, similarly.

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( كُنَّا نُسَلِّف ) ‏ ‏مِنْ أَسْلَفَ وَالْمُرَاد السَّلَم أَيْ نُعْطِي الثَّمَن وَنُسَلِّمهُ لِأَجْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاء إِلَى قَوْم إِلَخْ الْمَقْصُود بَيَان مَحِلّ الْحَدِيث السَّابِق وَأَنَّهُ فِي بَيْع الْعَيْن لَا فِي السَّلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود65٪
حديث 3464كتاب الإجارة

اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ - زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ - إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ ‏.‏ ثُمَّ اتَّفَقَا وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

السلفالشعيرالتمر
صحيح البخاري63٪
حديث 2242كتاب السلم

اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى ـ رضى الله عنه ـ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

السلفالشعيرالتمر
مسند أحمد61٪
حديث 19122مسند الكوفيين

اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِفُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ أَوْ التَّمْرِ شَكَّ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمّ…

السلفالشعيرالتمر
صحيح البخاري52٪
حديث 2134كتاب البيوع

"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"‏‏.‏

البرالشعيرالتمر
صحيح البخاري52٪
حديث 2174كتاب البيوع

الْتَمَسَ، صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ…

البرالشعيرالتمر
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ، قَالَ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ لاَ أَدْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لاَ ‏.‏ وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 4614
حديث صحيح
حديث رقم 166 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/nasai/44-166