حديث رقم 2242 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 6من📚كتاب السلم
📖
باب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍChapter: As-Salam for a known specified weight
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ،‏.‏ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ،، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ

اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى ـ رضى الله عنه ـ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

English Translation Narrated Shu`ba:Muhammad or `Abdullah bin Abu Al-Mujalid said, "Abdullah bin Shaddad and Abu Burda differed regarding As-Salam, so they sent me to Ibn Abi `Aufa and I asked him about it. He replied, 'In the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ), Abu Bakr and `Umar, we used to pay in advance the prices of wheat, barley, dried grapes and dates to be delivered later. I also asked Ibn Abza and he, too, replied as above.' "

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(في السلف) السلم أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل المسلم فيه كما يدل عليه الحديث الآتي

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( عَنْ اِبْن أَبِي الْمُجَالِد ) كَذَا أَبْهَمَهُ أَبُو الْوَلِيد عَنْ شُعْبَة وَسَمَّاهُ غَيْره عَنْهُ مُحَمَّد بْن أَبِي الْمُجَالِد. وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْرَدَهُ عَلَى الشَّكّ مُحَمَّدًا وَعَبْد اللَّه , وَذَكَر الْبُخَارِيّ الرِّوَايَات الثَّلَاث , وَأَوْرَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , وَقَالَ مَرَّة " مُحَمَّد " وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه مِنْ رِوَايَة عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد وَجَمَاعَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيِّ فَقَالَ " عَنْ مُحَمَّد بْن أَبِي الْمُجَالِد " وَلَمْ يَشُكّ فِي اِسْمه , وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه فِي الْمُحَمَّدَيْنِ , وَجَزَمَ أَبُو دَاوُدَ بِأَنَّ اِسْمه عَبْد اللَّه , وَكَذَا قَالَ اِبْن حِبَّانَ وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ كَانَ صِهْر مُجَاهِد وَبِأَنَّهُ كُوفِيّ ثِقَة وَكَانَ مَوْلَى عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى , وَوَثَّقَهُ أَيْضًا يَحْيَى اِبْن مَعِين وَغَيْره , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. قَوْله : ( اِخْتَلَفَ عَبْد اللَّه بْن شِدَاد ) أَيْ اِبْن الْهَادِ اللَّيْثِيُّ , وَهُوَ مِنْ صِغَار الصَّحَابَة ( وَأَبُو بُرْدَة ) أَيْ اِبْن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ. قَوْله : ( فِي السَّلَف ) أَيْ هَلْ يَجُوز السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْده الْمُسْلَم فِيهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة أَمْ لَا ؟ وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ كَذَلِكَ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه. قَوْله : ( وَسَأَلْت اِبْن أَبْزَى ) هُوَ عَبْد الرَّحْمَن الْخُزَاعِيُّ أَحَد صِغَار الصَّحَابَة , وَلِأَبِيهِ أَبْزَى صُحْبَة عَلَى الرَّاجِح , وَهُوَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالزَّاي وَزْن أَعْلَى , وَوَجْه إِيرَاد هَذَا الْحَدِيث فِي بَاب السَّلَم فِي وَزْن مَعْلُوم الْإِشَارَة إِلَى مَا فِي بَعْض طُرُقه وَهُوَ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه بِلَفْظِ " فَنُسْلِفهُمْ فِي الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَالزَّيْت " لِأَنَّ الزَّيْت مِنْ جِنْس مَا يُوزَن , قَالَ اِبْن بَطَّال. أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي السَّلَم مَا يُكَال أَوْ يُوزَن فَلَا بُدّ فِيهِ مِنْ ذِكْر الْكَيْل الْمَعْلُوم وَالْوَزْن الْمَعْلُوم , فَإِنْ كَانَ فِيمَا لَا يُكَال وَلَا يُوزَن فَلَا بُدّ فِيهِ مِنْ عَدَد مَعْلُوم. قُلْت : أَوْ ذَرْع مَعْلُوم , وَالْعَدَد وَالذَّرْع مُلْحَق بِالْكَيْلِ وَالْوَزْن لِلْجَامِعِ بَيْنهمَا وَهُوَ عَدَم الْجَهَالَة بِالْمِقْدَارِ , وَيَجْرِي فِي الذَّرْع مَا تَقَدَّمَ شَرْطه فِي الْكَيْل وَالْوَزْن مِنْ تَعْيِين الذِّرَاع لِأَجْلِ اِخْتِلَافه فِي الْأَمَاكِن. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ مَعْرِفَة صِفَة الشَّيْء الْمُسْلَم فِيهِ صِفَة تُمَيِّزهُ عَنْ غَيْره , وَكَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُر فِي الْحَدِيث لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لِذِكْرِ مَا كَانُوا يُهْمِلُونَهُ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد81٪
حديث 19122مسند الكوفيين

اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِفُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ أَوْ التَّمْرِ شَكَّ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمّ…

السلفالسلمالحنطة +5
سنن ابن ماجه64٪
حديث 2282كتاب التجارات

امْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ ‏.‏فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

السلمالحنطةالشعير +3
سنن أبي داود61٪
حديث 3464كتاب الإجارة

اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ - زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ - إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ ‏.‏ ثُمَّ اتَّفَقَا وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

السلفالحنطةالشعير +2
سنن النسائي46٪
حديث 4615كتاب البيوع

تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا نُرَى عِنْدَهُمْ ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

السلمالشعيرالزبيب +1
سنن أبي داود37٪
حديث 1614كتاب الزكاة

كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ ‏.‏ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضى الله عنه - وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ ‏.‏

الحنطةالشعيرالزبيب +1
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ،‏.‏ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ،، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى ـ رضى الله عنه ـ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2242
حديث رقم 6 من كتاب السلم
https://alsa7i7.com/bukhari/35-6