أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ .
كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ . قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضى الله عنه - وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ .
( أَوْ سُلْت ) : بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَسُكُون اللَّام نَوْع مِنْ الشَّعِير يُشْبِه الْبُرّ. قَالَهُ السِّنْدِيُّ وَفِي نَيْل الْأَوْطَار نَوْع مِنْ الشَّعِير وَهُوَ كَالْحِنْطَةِ فِي مَلَاسَته وَكَالشَّعِيرِ فِي بُرُودَته وَطَبْعه اِنْتَهَى. وَفِي الصِّرَاع جو برهنه يَعْنِي بي بوست ( مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاء ) : أَيْ عِوَضًا مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاء. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده عَبْد الْعَزِيز بْن دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيف اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث أَعَلَّهُ اِبْن الْجَوْزِيّ بِعَبْدِ الْعَزِيز وَقَالَ قَالَ اِبْن حِبَّان : كَانَ يُحَدِّث عَنْ التَّوَهُّم فَسَقَطَ الِاحْتِجَاج بِهِ. وَفِي حَدِيث أَبِي سَعِيد أَنَّهُ إِنَّمَا عَدَلَ الْقِيمَة فِي الصَّاع مُعَاوِيَة , فَأَمَّا عُمَر فَإِنَّهُ كَانَ أَشَدّ اِتِّبَاعًا لِلْأَثَرِ مِنْ أَنْ يَفْعَل ذَلِكَ اِنْتَهَى. قَالَ صَاحِب التَّنْقِيح : وَعَبْد الْعَزِيز هَذَا وَإِنْ كَانَ اِبْن حِبَّان تَكَلَّمَ فِيهِ فَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْن سَعِيد الْقَطَّان وَيَحْيَى بْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَغَيْرهمْ فَالْمُوَثِّقُونَ لَهُ أَعْرَفُ مِنْ الْمُضَعِّفِينَ , وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيّ اِسْتِشْهَادًا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ اِنْتَهَى.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ .
ذَكَرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ .
قَالَ لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ - ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ - فَقَالَ دَقِيقٍ أَوْ سُلْتٍ .
كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتْ السَّمْرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مُدًّا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ، لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لاَ أُخْرِجُ فِيهَا إِلاَّ الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
