مسند أحمد #11698

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتْ السَّمْرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مُدًّا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٥٧٨٠) . وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (١٥٠٥) و (١٥٠٨) ، والترمذي (٦٧٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٥١، وفي "الكبرى" (٢٢٩١) ، والدارمي ١/٣٩٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٣٩٩) ، والبيهقي ٤/١٦٤ من طرق عن سفيان، به. وعندهم زيادة: "أو صاعا من طعام". وستأتي برقم (١١٩٣٢) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزىء نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٨٤، ومن طريقه الشافعي في "المسند" ١/٢٥١-٢٥٢ (بترتيب السندي) ، والبخاري (١٥٠٦) ، ومسلم (٩٨٥) (١٧) ، والدارمي ١/٣٩٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٠٠) ، والبيهقي ٤/١٦٤، والبغوي (١٥٩٥) ، عن زيد بن أسلم، به. وفيه الزيادة السالفة. وبنحوه أخرجه البخاري (١٥١٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٤٠٤) ، من طرق عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٦) عن زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا صاعا، وإن كان طعامهم يومئذ التمر والزبيب. وقال أبو داود عقب الحديث رقم (١٦١٧) . وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: "نصف صاع من بر"، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه. وقد سلف برقم (١١١٨٢) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري61٪
حديث 1508كتاب الزكاة

كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ‏.‏

الصاعالشعيرالتمر +3
سنن النسائي56٪
حديث 2513كتاب الزكاة

كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَ النَّاسَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا ‏.‏ قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏.‏

صدقة الفطرالصاعالشعير +3
سنن النسائي56٪
حديث 2517كتاب الزكاة

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ‏.‏

الصاعالشعيرالتمر +3
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ جَاءَتْ السَّمْرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مُدًّا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ
مسند أحمد — حديث رقم 11698
صحيح
حديث رقم 7948 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7948