سنن النسائي #3816

صحيح
⬅ العودة
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ ‏‏Chapter: Whoever Vows To Fast Then Dies Before Fasting
أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا ‏.‏

English Translation It was narrated that Ibn 'Abbas said:"A woman traveled by sea and vowed to fast for a month, but she died before she could fast. Her sister came to the Prophet and told him about that, and he told her to fast on her behalf."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا ) ‏ ‏مَنْ لَا يَرَى الصَّوْم جَائِزًا يُؤَوِّلُ الْحَدِيث بِأَنَّ الْمُرَاد الِافْتِدَاءُ فَإِنَّهَا إِنَّ اِفْتَدَتْ فَقَدْ أَدَّتْ الصَّوْم عَنْهَا وَهُوَ تَأْوِيل بِعِيدِ جَدًّا وَأَحْمَد جَوْز الصَّوْم فِي النَّذْر وَقَالَ هُوَ الْمُوَرَّد وَالْقَوْل الْقَدِيم لِلشَّافِعَيَّ جَوَازه مُطَلَّقًا وَرَجَّحَهُ مُحَقِّقُوا أَصْحَابِهِ بِأَنَّهُ الْأَوْفَقُ لِلدَّلِيلِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي55٪
حديث 1721وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ

عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ، فَمَاتَتْ، فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : " فَاقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " . قَالَ : فَصَامَ عَنْهَا

النذرالصيامالوفاء بالنذر +1
سنن ابن ماجه44٪
حديث 2132كتاب الكفارات

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏ ‏.‏

النذرالوفاء بالنذرقضاء النذر
مسند أحمد44٪
حديث 3048ومن مسند بني هاشم

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِ عَنْهَا

النذرالوفاء بالنذرقضاء النذر
صحيح مسلم44٪
حديث 1638aكتاب النذر

اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَاقْضِهِ عَنْهَا‏"‏ ‏.‏

النذرالوفاء بالنذرقضاء النذر
أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
وَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 3816
حديث صحيح
حديث رقم 56 من كتاب الأيمان والنذور
https://alsa7i7.com/nasai/35-56