سنن ابن ماجه #2132

⬅ العودة
حديث رقم 43من📚كتاب الكفارات
صحيح
📖
باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌChapter: One who dies with a vow left to fulfill
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Ibn 'Abbas' that :Sa'd bin 'Ubadah asked the Messenger of Allah (ﷺ) about a vow which his mother had made, but she had died without fulfilling it. The Messenger of Allah (ﷺ) said: "Fulfill it on her behalf ."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( اِقْضِهِ عَنْهَا ) ‏ ‏مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ يُؤَوِّلُ الْقَضَاء وَالصَّوْم بِالْفِدَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبَاحِث الْحَدِيث فِي أَبْوَاب الصَّوْم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد86٪
حديث 3048ومن مسند بني هاشم

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِ عَنْهَا

النذرقضاء النذرنذر الميت +1
صحيح مسلم85٪
حديث 1638aكتاب النذر

اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَاقْضِهِ عَنْهَا‏"‏ ‏.‏

النذرقضاء النذرنذر الميت +1
سنن النسائي85٪
حديث 3657كتاب الوصايا

أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏‏.‏

النذرقضاء النذرنذر الميت +1
سنن النسائي85٪
حديث 3658كتاب الوصايا

أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏‏.‏

النذرقضاء النذرنذر الميت +1
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
‏"‏ اقْضِهِ عَنْهَا ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2132
حديث صحيح
حديث رقم 43 من كتاب الكفارات
https://alsa7i7.com/ibnmajah/11-43